صاحب محل تجاري المبلغ الذي عنده ماء بضاعة عنده  المبلغ الذي عنده يمكن يقصده مال مكتوب ماء مال بضاعة وديون له عند الناس يبلغ النصاب وما عليه من ديون للتجار هو اكبر من رأس ماله
او ينقص ما له عن النساء فهل عليه الزكاة وينقص ماله عن نصاب فيها خلاف من اهل العلم من قال ان من عنده مال بلغ النصاب وعليه ديون قالوا انه
يسقط من ماله الذي عنده مقابل هذه الدنيا فلو كان عنده مئة الف وعليه مئة الف قالوا يسقط تسقط عن الزكاة لان هذا المال في مقابل هذا الدين والمراد بذلك في كلام العلماء
لو ان انسان مثلا عنده مئة الف عليه مئة الف لكن هو عنده اه امتعة وعنده عروض اخرى ليست للتجارة لكن هو غير محتاج له مثل عند السيارتين ويحتاج لسيارة واحدة
مثلا سيارته وهم محتاجين سيارة واحدة عنده مثلا امتعة كثيرة غير محتاجة عنده فروش كثيرة في بيتي غير ما يستعملها مثلا عندها اجهزة ما عنده جوالات يستخدم جوال وعنده اكثر من جوال
عندي اكثر من كمبيوتر مثلا حاسب يستخدم واحد عنده اجهزة اخرى مثلا ونحو ذلك من الحاجات اللي تكون عند الانسان في بيته ولها اثمان وهو لا يحتاج اليها لكنه بعض الناس يكون عنده اشياء زيادة عن حاجته
فاذا كان عنده مئة الف عنده عروض تجارة او عنده عروظ ليست تجارة عند سيارتين مثلا او ثلاث سيارات ويستخدم سيارة واحدة عندها هذي السيارات الاخرى يستخدم احيانا يترفى بها ليس له به حاجة لو باعها
فانه لا يحتاج اليها وعليه دين نقول انظر الى هذه الامتعة الزائدة عندك لا تحتاج اليها. فاذا قدرناها بمئة الف وعليك دين مئة الف فاجعل هذا المال عند عند الجمهور الذين يقولون ان الدين
يسقط الزكاة يقول تجعل هذا الدين مقابل هذه العروض التي عندك التي انت لا تحتاج لها فاذا كانت هذه العروض بقدر الدين اللي عليك يكون هذا الدين مقابل هذا ويسلم المال الذي عندك تزكي المال الذي عندك
عنده مليون وعليه مليون وعنده  يعني من من العروظ وعنده من الاجهزة ونحو ذلك من الامور التي يترفه بها من  الاجهزة ونحو ذلك تقدر بمليون اجعل هالمليون مقابل هالمليون دين عليك
ويسقط هذا مقابل هذا. وتزكي المليون. هذا على قول جمهوره. لكن على القول الصحيح القول الصحيح يقال اذا كان على الانسان دين وعنده مال والدين حال يقول اذا كنت تريد ان تسدد الدين
انت الان تقول في هذه الحالة لا زكاة عليك لكن اذا كان عندك دين وانت تقول اصحاب الدين ساكت وانا لا اسددهم لا يطالبونني ونستفيد من هذا ما ابيع واشتري نقول لا نسقط حق
اهل الزكاة بهذا الشيء ثابت انت اذا كنت تريد عليك انت تريد ان تسدد الدين ولا زكاة عليك. اما ان نسقط الزكاة والمال عندك انت لن تقضي هذا المدين الذي عليك
ولن تؤدي الزكاة هذا لا يأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر السعاة وكانوا يضربون الزكاة ويأخذونها من اصحاب ولم يكونوا يسألونها عن ديون. وكان كثير من الناس في ذلك الزمن
عليهم ديون كثير من الناس اعمالهم في بيعهم في مزارعهم في بساتينهم. في الغالب انهم يستدينون واصحاب الاغنام كذلك عليهم اموال ولم يكن العمال السعاة اللي يجمعون الزكاة يسألون  لا في عهد عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة لذلك لم يكونوا يسألون من عليه الدين من عليه الزكاة كم عليك من الدين؟ فدل على ان الزكاة تجب
في المال الحاضر الا من اراد قضاء الدين ولهذا قال عثمان رضي الله عنه كما صح عن مالك هذا الشهر شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه هذا واضح لرجحان هذا القول
