السؤال الثاني امرأة مهرها معجل استلمته ومؤجل ومؤخر مؤجل. فلما مات زوجها طالبت اهله بالمؤخر فهل تستحقوه؟ نعم تستحقه وهذا يكود مع يكاد يكون محل اتفاق لانها العلم مجمعون على انه يجوز
ان يقع النكاح  يعني بلا مسمى كما قال وان طلقتموه من قبلي ان تمسوهن ولم تفيضوا لهن فريضة لهن مريظة    الطلاق هذا محل اتفاق. ويجوز الدخول على المرأة ولو لم يسمي لها لكن يكون لها مهر مثلها
لكن حين هنا امرأة لها ماروها مهرها سمي المهر فاستلمت مثلا بعضه وهناك بعضه مؤخر المعروف ان المؤخر اذ ذكر له اجل وجب الوفاء بالاجل. فلو قال في المؤخر اعطيك بعد سنة
وجب عليه ان يفي اذا قدر ما دام لكن لم يقدر وان كان دعوس فناظرها الى ميسرة. لكن هذا هو الاصل وجوب الوفاء بالعقود والعهود في هذه الحال اذا مات الزوج فالعلما يقولون ان المؤخر يحل
بالموت او الطلاق. بالموت او الطلاق. بموت احدهما فان مات الزوج الزوجة تستحقه ويكون مقدما على الوصية والميراث لغيرها تستحق لانه دين ويؤخذ هذا المهر من الورثة من من مال تركة الميت
قبل ان تقسم التركة وقبل الوصية قبل الوصية ثم بعد ذلك يكون نصيبها كغيره غيرها غيرها  دي القرش سواء كان نصيبها الثمن او الربع او الربع المقصود انه اه تستحقه لان هذا دين كما لو مات عن دين بغير زوجته فانه مقدم يجب ان ان تأخذه
وكذلك ايضا لو ماتت هي ماتت لو ماتت الزوجة فانها تستحق المال بموتها ويكون لورثتها يكون بحسب انصبائهم يستحقونه بالموت لانه يحل بالموت فهذا هو الواجب في المؤجل سواء كان اجل جميعه او اجل بعظه
