سؤال يقول هل اه تصح صلاة الابكم والاصم خلف الامام اهتمام الابكم والاصم خلف الامام الصحيح انه تصحيح العموم والادلة في عموم الادلة ويصلي على حسب حاله ادلة دالة على
انه من صحة صلاته في نفسه صحة جميع الاحكام المتعلقة في صلاته  النبي عليه الصلاة والسلام امر بالادلة  ادلة في وجوب الصلاة بالصلاة على عموم المكلفين فلا يخرج احد من مكلفين ما دام
عاقلا مدركا فتجب عليه ويصلي على حسب حاله صلي على حسب حاله وان كان لا يحسن القراءة او بمعنى انه ابكم كذلك اصم وهل ومن ذلك انه هل تصح امامته؟ هل تصح امامته؟ ذهب الجمهور
ذهب قنابلة الشافعية الى انه لا يصح امامته لا لمن هو ناطق ولا لمن هو ابكم حتى قالوا لا يصح ان يؤم الابكم الابكم قالوا لي فوات الشرط ركن القراءة ركن الصلاة وهو قراءة الفاتحة
والقول الثاني وقول الاحناف والمالكية انه يصح امامته بمثله. صح امامته؟ وهذا هو الصحيح. تصحيح مثله والقاعدة في مثل هذا انما صحت صلاتنا ايش صحت صلاته لغيره بل ذهب بعض العلماء وهو قول قوي
الى انه تصح صلاته اه تصح صلاته حتى بالناطقين لكن هذا القول لا ينبغي القول به مطلقا لكن عند الحاجة والا في الاصل كما قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله
فلو فرض عنا ان ابكم ان تقدم اه بجماعة وهم تقدم وصلى ولم يمكن الا ان يصلوا خلفه مثلا والا يتركوه والا  يتركون الصلاة جماعة او يصلون وحدهم والجماعة قد اقيمت وتقدم وتقدم مثلا في هذه الحالة القول بصحة الصلاة خلفه
ظاهر وقوي وذلك ان حال حاجة حل حاجة جاء من ما يدل على السعة فيها في اخبار اخرى وان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة خلف الائمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها
وقال صلوا الصلاة لوقتها ثم اذا صلوا معهم الحديث وما جاء في هذا المعنى فهذا القول قوي لكن في حال الاختيار لا يقدم مثل هذا. لكن يجب على الابكم ان يقف في الصلاة ان يؤدي ما يستطيع
الدماء يستطيع. وكذلك حال القيام الاظهر والله اعلم انه يقوم بقدر الفاتحة واذا صلى بغيره ايضا فانه يقوم بقدر الفاتحة ويحسن ان يقوم بقدر ما زاد عليها في الركعتين الاوليين. ركعتين الاوليين. وهذا كله كما تقدم في حال
الحاجة  آآ لم يمكن اداء الصلاة الا معه والا ترتب عليه تفويض صلاة الجماعة
