السؤال الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول عندنا بعض الالفاظ منتشرة جدا في منطقتنا كقول علي الطلاق او علي اللزوم وسؤالي الله يتعلق بالطرف الاخر وهو من قيلت له هذه الكلمة
فانه اذا قيل له اذا قيل له اذا انه ان قيل له اقسم بالله لتتعشين معنا الليلة ربما رفض لكن لو قيل له علي الطلاق او علي اللزوم انك تتعشى معنا ربما وافق عليها لعظم هذه الكلمة عندهم. فهل يعد هذا من نواقض الاسلام
حيث انه عظم تلك الالفاظ اكثر من تعظيم الله واذا كان ناقبا فكيف يرجع الاسلام وكيف يتوب الله اعلم ما يعني  لو فرض ان الانسان على هذا الوصف وانه يعظم
اكثر من تعظيم له لا شك ان هذا والعياذ بالله اخرج عليه السلام من كان تعظيمها اكثر من تعظيم الله لكن ينبغي سألني في ذا وانا ما ادري عن يعني مقاصد هؤلاء لان احيانا قد تقع لبعض الناس مثل هذه الالفاظ وهذي تحتاج الى تأمل ونظر ليس عندي فيها جواب
محرر لكن بعض الناس اعتادوا مثل هذا انه لا انه يعني من باب انه يعظم هذا اليمين الحلف ذا اكثر من تعظيم لكن اعتادوا هذا ان الذي آآ يحلف مثلا بهذي اليمين لانه يتعلق باهله يكون جازما عازما
والذي مثلا يحلف بالله وهذا نتيجة الجهل في الحقيقة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بابائكم من حلف له بالله من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. رواه ابن ماجة باسناد جيد عن حديث ابن عمر
قال عليه لا تحلفوا لابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا بالطواغي ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون وقال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احلف بابي فقال لا تحلفوا ابائكم هذا كان في اول امر
ثم بعد ذلك آآ نزل او دل على ان هذا يعني مما كان محرما محرما وكان اعتادوه ولهذا قال عمر رضي الله عنه فما حلفت بها ذاكرا ولا عاثرة لا حلفت بها
يعني انه يذكرها ويحلف بها ولا اثر عن غيره يقول ان فلان حلف بابي حلف بكذا وكذا تعظيما لامر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا شك ان الحلف الحلف هذا في الحقيقة قوله علي الطلاق هذا هو في الحقيقة ليس
من باب الحلف اللي هو يعني الحروف التي حروف القسم التي تأتي والله وبالله وتالله انما لانها تجري مجرى الحليب لان الحلف في لغة العرب هو الامتناع هو الامتناع فلما كانت تجري مجرى الامتناع
عن الشيء او الالجام بفعل الشيء فاليمين في اللغة ما دل على حث او منع ما دل على حث او منع هذا حكمه حكم اليمين. ولهذا جرى الخلاف فيها في مسألة
وقوع الطلاق من عدم وقوعه الجمهور على وقوعه وهناك قول جرت عليه الفتوى في الفتية في هذا الزمان واهل العلم يكاد ان يتفقوا في هذا الزمان على انه اذا كان المقصود بالحث والمنع ولم يقصد
بها تعليق فانه يكون في كفارة يمين اما ما هذا يحتاج الى تحرير ليس عندي فيه جواب يحتاج الى مراجعة والله اعلم
