وضعت اثنين من اولاد اختي والحليب عندي قليل جدا فاحدهما جمعت له كمية حليب خمس رضعات فجمعت له مقدار مئة وثمانين ميل من الحريم وكانت كمية الحليب التي يشربها الطفل كثيرة فشرب كمية التي جمعتها في رضاعة واحدة
في رضعة واحدة يعني وبعد بعدها انقطع الحليب مني ولم اقدر اجمع له مرة اخرى فلا ادري هل تعد هذه رضعة محرمة لانها الغلب جمعت له اكثر من خمس جلسات
الرضعة يعني فيها خلاف لكن الرضعة التي العبرة لا بالحلب التي حلبتهنما العبرة بشربه بشربه مثل ما لو يرضع كان يرظع من صدر المرأة يرظع من ثديها في حال الرابعة التي آآ تحتسب
هل هي مجرد اخذه للثدي ثم تركه له اختيار تركه ليس لاجل تنفس اه انما تركه ترك اختيار هذا على قول الجمهور ان هذه رضعة فان عاد هذه رضعة الثانية
او ان الرضعة يعني على وفاء الوزن فعله والمراد بها الوجبة وانه لا بد ان يرظى حتى ينتهي حتى يشبع يعني تكون رضعة مشبعة والاظهر والله اعلم في النصوص تقييدها بان تكون بضعة مشبعة بل بمجرد قال خمس رضعات
فيها خلاف كثير لكن اذا كان رضع رضعة واحدة فهذه رضعة واحدة يكون محرما على قول ابي حنيفة ومالك والبخاري وجماعة الذين يحتجون باطلاقات الادلة وامهاتكم ونضع اخواتكم ان رظعه امهاتكم
وكذلك ايضا في قوله عليه اه في قوله علي لما قال عضو الحارث انها اروعتني ولم يستفسر اه عن تلك الجاية كم ارظعته اه فقالوا ان هذا واحاديث كثيرة في هذا الباب
التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فقالوا ان القرآن اطلق الرضاعة. لكن الصواب قول الجمهور لان حديث صريحة ومقيدة لاطلاق هذه الايات وعلى هذا تكون الرضعة بمقدار اذا اخذ يعني الصغير او الصغير الثدي وهو في الحولين دون
ورضع رضعة ثم اطلقه باغتياله. هذه رضعة فان عاد فهو رضعة الثانية فاذا تركه انتهت الثالثة لكن ما دام امسك بالثدي او وقف لاجل التنفس او كان قطع عليه ايضا مع انهم بعضهم بعضهم قال اذا قطع عليه فهي رضعة ثانية لكن الصحيح اذا كان قطع عليه. ثم التقمه فهي رضعة لانه ما ما تركه اختياره
ما تركه باختياره. الضابط هذا اذا تركه باختياره تركا مو بترك لاجل يعود مثل ترك يرتاح ليتنفس مثلا  او تركه وهو ممسك بالثدي لفظ الثدي فهذه رضعة واحدة. فان عاد
بعد تركي وهذي ربعة ثانية هذا الذي يغبط في هذا على هذا تكون هذه رضعة واحدة نعم وذكرت عاد كلاما يعني انها ايوا في كل جلسة اجمع الحليب من الثديين تعد رضعة كاملة حتى لو كانت الكمية قليلة
اكثر من خمس جلسات واعطيته اياه على خمس دفعات لا عاد اذا اذا اعطيته على آآ اذا حلب في اناء اذا حلب في اناء فرضعه على خمس فترات خمس فترات كل فترة منفصلة عن فترة مثلا
في هذه الحالة تكون خمس رظاعات امس رضعات اذا كان اه رضعه في خمس رضعات منفصلات وهذا اه نص عليه كثير من اهل العلم في ان حكم الرضعة من الثدي كذلك
اه حكم الرضعة في الاناء حين يحلب حكم الرضعة من الثدي حكم الرضعة من الثدي في عددها كوني هذه خمس رضعات منفصلات وكذلك ايضا الثدي ثم تركه كما تقدم تركه فانها خمس رضعات منفصلات
نعم وسمعت فتوى من شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله مشبعات  ان بعضهم قيد قال انه لابد ان تكون الرضعة وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله وده كان وضعه فعله بمعنى
مثل الجلسة وهي الوجبة لا تكون وجبة اذا كانت مشبعة لكن الظاهر اطلاق النصوص يدل على خلاف هذا فلم يقيد عليه في الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بهذا
