سؤال عاشر بحكم علاقتكم الشيخ بن باز رحمه الله اود سؤالكم عن حكاية يرويها بعض المخالفين للشيخ يحكي بعضهم انه سأل الشيخ ابن باز هل في القرآن ما جائز؟ واجابه الشيخ؟ لا
قال الرجل فما تقولون في قوله تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى وضلوا سبيلا ويدعي الرجل ان الشيخ ابن باز سكت ولم يستطع قصة يعني لا ادري عن هذه القصة
وكون السكت ليس بخير والله اعلم والشيخ كثيرا ما يسكت وليس يعني بل هذا مما يحمد الانسان حينما الامر الثاني ان لا يحتاج الشيخ ان يقول في هذه المجاز ولم حتى اهل المجاز لم يدعون ان هذه الاية فيها مجاز. ومن كان في هذه فهو في الاخرة اعمى
لا يحتاج ان من اراد المجاز من اراد ان يدعي يقول فيما هو يعني ابلغ عند غيره. من قوله واسأل القرية جدارا يريد ان ينقظ مثلا تسأل؟ هل يريد ان ينقض
اهل المجاز يقولون  جدارا يريد يريد ان ينقض. واسأل القرية واسأل اهل القرية لكن الصعب ان هذا لا مجز فيه والكلام عليه قد يطول والجدار الله سبحانه يقول يريد ان ينقض
يعني اثبت له ارادة سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وان من شيء يسبح بحمده اثبت غير اعده. لماذا ننفيها؟ يريد ان ينقض نثبته على ظاهره وهم تأولوا بمثل هذا وكذلك في قوله واسألي واسأل اهل القرية
نقول اسأل القرية على ظهره اسأل القرية متى تكون القرية قرية متى تكون قرية قارية قرية باهلها اذا قيل اهل القرية اذا قيل اهل القرية فان وفي هذه الحالة اللي قال القرية ما ما تسأل
الذي لا يسأل الاطلال يعني حين يمر مثلا على اطلال ليس في احد لا يسألها انما القرية من التقري والتقري والاجتماع ومسمى القرية يدل على هذا لان لا تكون قرية الا من اجتماع. والاجتماع باجتماع اهلها
وكل اية يدعى فيها المجاز  بكلام اهل العلم فهذه الاية ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى ان قيل ان المراد العمى عمى القلب كما هو قول كثير من المفسرين فهذا ظاهر
لان عمى القلب عمى حقيقي وهذا اظهر لانه لا يقال ان اعمى هنا من عمى البصر لانه قال ومن كان في هذه اعمى فهو الاطعمى فيكون اسم تفضيل يعني فيكون في الاخرة اشد من كان اعمى يعني عمى البصر فهو في الاخرة اعمى فيكون باب التفضيل
وهذا عند علماء النحو لا يجري ولا يصح لان عندهم الخلقة والعيوب والالوان لا يجري فيها فلا يقال فلان اعمى من فلان الموت والهلاك ولا يقال موت فلان اموت من فلان
فلان اهلك من فلان. او الخلقة يدف الان ايد من فلان مثلا او او نحو ذلك يعني يعني الرجل واليد مثلا لا يبالغ مثلا اه مثلا يقال على الجهة التفضيل
والعيوب لا يجري فيها التفضيل الا بفعل اشد موت فلان اشد من موت فلان. وهذا ونص عليه بن مالك رحمه الله وذكر هذا  لا يؤثر ولا يضر كما تقدم يعني ان الامر فيها واضح ولا اشكال فيها
ولا يقال ولا يجري فيها قول وفيها مجاز كما تقدمت
