بلد مسلم يسكنه غير مسلمين قام بعض المسلمين بدعوة نساء غير مسلمات الى الستر والحجاب فكتب احد الدعاة عبر حسابه في وسائل التواصل تعليقا من عن تلك الحادثة  علق تعليقا عن تلك الحادثة يعني قال فيه ليس خافيا على احد
ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما يكون لمن يعتقد مثل اعتقادك ويدين بدينك. اما من تختلف معه في المعتقد والدين فلا وجه هنا للامر المعروف ولا للنهي عن المنكر
اذا كفى واذا كف عن حماستك قليلا عندما ترى الناس غير عندما ترى نساء غير محجبات ملتزم بامر ربك بالغظ بصرك انتهى كلامه هذا الكلام لا يصح هذا كلام مخالف للاجماع
هذا الكلام لا يصح ولم يقله احد من اهل العلم انما قد يكون بعض التفاصيل يقع فيها خلاف مع الاطلاق يقال انه لا تأمر الا من هو على معتقدك هذا كلام لا يصح
اذا كان الامر كما ذكر ان بلد مسلم يسكنه اناس غير مسلمين يجب عليهم ان يحترموا ما عليه اهل الاسلام في معتقداتهم ويجب ان يلتزموا الشروط التي اه شرطت عليهم
هذا هو الواجب ثم من قال انه  يعتقد ان معتقده غير اعتقادي  الحجاب على المرأة الكافرة واجب يجب عليها ان تحتجب كافرة يعني من ناحية من ناحية خطاب الشرع يجب عليها تحتجب ولا تحتجب هذا امر هذا امر بحسب
ما الواقع الذي يتيسر لكن الكفر اولا عندنا مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند جماهير العلماء خاطبونا بفروع هذا من جهة الحكم العام فاذا كانوا مخاطبين وبعضهم فرق قيل مخاطبين بالاوائل بالنواهي دون الاوامر
مثلا قيل انهم مخاطبون بالجميع وهذا وهذي مسألة معروف فيها الادلة والكلام يطول عليها وهذا هو الصواب لان مخاطبون بفروع الشريعة بل ان اه النصارى يجب عندهم الحجاب على المرأة. فالذي يعمله النصارى وخلاف معتقدهم
الذي يعتقدونه ويدينون به ولهذا ينص عليه في معتقدهم انها يجب عليها ان تتحجب ويجب عليها ان تطأطأ في الارض ولا ان تحد النظر في الرجال ولا ان يعني غيرها يعني واجب عليها
هذا من جهة الحكم ان هذا هو اعتقادهم لكنهم لا شك يعني تفلتوا عن امر التوحيد والايمان فكيف بهذه المعتقدات؟ لكن هم يعتقدون ذلك وهو مدون في كتبهم في ولهذا تجد مثلا
ان النصارى حينما يجتمعون عند  كبارهم آآ في كنائسهم وفي بياعهم وتدخل النساء تكون لها حالة اخرى من مسألة آآ الحجاب وحينما تقابلهم تختلف الحال يعني تعتقد ان هذا امر واجب عليها
هذا هذا من هذا من جهة الحكم نعم. من جهة اه ما يتعلق اذا كانوا في بلاد اهل الاسلام فانه يجب عليهم ان يلتزموا بالشروط التي سلطت عليهم لان هذه امور تتعلق بمصالح المسلمين
ولان التبرج ومفاسد التبرج ليس خاص بنساء المسلمات دون بل تبرج النساء الكافرات في بلاد المسلمين ربما يكون اشد في هذا الباب ولهذا اه كان الاصل انه وجوب هذا الشيء من وجوب هذا الشيء حينما ولهذا ينص العلماء على انهم يفرق بين
عملهم  كنائسهم وعملهم وما يعملون وفي عباداتهم في بيوتهم وفي اماكنهم وبينما يكون آآ بين اهل الاسلام هذه امور يختلف من حال الى حال ثم ما يتعلق بالتبرج والسفور هذا ما يتعلق باظراره لا فرق بين الرجال والنساء وكذلك ايضا ستر العورة كما ستر العورة للكافر
يجب على المسلم كذلك يجب على الكافر يجب عليه ان يستر عورته يجب عليه ستر عورته فهو مخاطب الشرع بذلك وان كان اه نعلم حينما يقول مخاطب بالشرع بفروع الشريعة
هناك فروع ومخاطب بها لكن ويأثم اذا لم يعملها قد لا تصح منه بعض الاشياء التي هي من باب العمل تحتاج نية لا تصح منه الا بالايمان هناك امور اجتنابها بمجرد الترك
يحصد فلا يعاقب عليها لانها لا تشرط فيها النية مثلا لو كان كافر مثلا يؤذي المسلمين وكافر لا يؤذيهم. عذاب الذي يؤذي المسلمين اشد من عذاب الذي لا يؤذيهم العذاب الذي لا يؤذي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب
بصدهم عن سبيل الله  جهنم دركات وتختلف اه في هذا الباب فلذا يجب على عليها ان تعمل بالشيء الذي يكون فيه عملا قواعد اهل الاسلام وما يقننه اهل الاسلام ولان هذا ايضا
ترى مثلا ان في بلاد الكفر قد يفرضون امورا من عقائدهم ويرون انها تلزموا غيرهم الاسلام اولى في هذا هذا هو الواجب على ذلك لكن على المسلم في مثل هذه الامور
ان ينظر باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دائر على مفسدة فليس كل امر يجب تحصيله او تحقيقه ليس كل امر يكون من الواجبات يكون تحصيله متعينا ولا كل امر من المنكرات
ائتلافه متعين يختلف قد يكون هذا الواجب لا يتيسر تحصيله لسبب الاسباب. وهذا المنكر لا يتيسر انكاره من اسباب شباب فقه الان معروف والنهي عن كل باب عظيم وفقهه مبني على المصالح والمفاسد وتلازم المصالح والمفاسد والمفاسد الكبرى والمفاسد الصغرى والمصالح الكبرى
المصالح الصغرى وتلازم المفسدة. مع المفسدة وتلازم مفسدة مع المصلحة. تقسيمات كثيرة بسطها اهل العلم كثيرا واعتنى بها العلماء في ذلك وبينوها وبينها شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من اهل العلم في هذا والعز بن عبد السلام في قواعده ذكر آآ فروعا
عظيمة في هذا الباب المصالح والمفاسد وابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين واهل العلم ذكروا هذا آآ ذكروا فروع ومسائل كثيرة فلا بد من الفقه فيها حتى يكون امره بالمعروف بالمعروف امره بالمعروف ونهي عن المنكر على وجه الصلاح
لا يترتب عليه امور من المفاسد التي يكون شرها غالب على خيرها وربما كانت شرا خالصا والعياذ بالله
