السؤال الاول هل صحيح ان الرجل لا يجب عليه نفقة علاج زوجته هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم الجمهور على انه لا يجب عليه علاج زوجته ولا يجري عليه النفقة العلاج
والقول الثاني انه يجب لكن ينبغي ان ينبه الى شيء ان هذه المسألة ربما تنطلي على بعض الناس  طرحها لان بعض من يتكلم في هذه المسألة يكون  يعني يعني ممن يطلب الحق مثلا كحال السائل مثلا ويريد ان يعرف هذا الشيء لكن
هذا هذا امر طيب لكن هناك بعض من يكون لها اغراظ فاسدة يعمدون الى بعض المسائل ولا يظن ان فيه عيب وليس فيه عيب فيعمدون اليها ويعيبون العلماء او الفقهاء فيقولون انظروا كيف يقولون كيف يظلمون
المرأة وانه لا يتركها تخدمه وتقوم على شمع ذلك لو مرضت فانه لا يقوم بعلاجها اولى في الحقيقة ليست مقاصدهم صالحة في هذا بل حين يكون على سبيل النقد وعلى سبيل
ابطال هذه الاقوال والانتقاد هذه ليست طريقة من يريد الحق والا لو كان هؤلاء صادقين لنظروا الى حال المرأة عند الغرب وكيف انها لا نفقة لها ولا علاج لها ولا وانها احوال لا يحتاج الى بسط
وكيف يقع عليها من الظلم والتعدي ومع ذلك اذا جاء الكلام عن هؤلاء القوم تخرس السنتهم. لكن حين يكون الكلام فيما يعرضه اهل العلم فيما يتكلمون بالدليل والبرهان الذي يظهر لهم
يأتي هؤلاء ينبزون وفي الحقيقة بعضهم او كثير منهم الا من غرر به قصدهم بذلك نبذ السنة والقدح في السنة ثم القدح في كتاب الله سبحانه وتعالى كما هو كما يظهر من كلام بعضه ولهذا
ذكرت هذا حتى يحذر من مطاعم بعض الناس في بعض المسائل حين يثيرنا. والا العلماء كغيرهم حين يختلفون العلماء بشر قد يصيبون وقد يخطئون هذه مسألة من المسائل اللي توقع فيها خلاف
واهل العلم يقولون كما قال وما تنازعتم من شيء رده الى الرسول وما اختارتم شيء فحكمه الى الله وحكمه الى الله  هذا هو الواجب  يرد النزاع الى كتاب الله سبحانه وتعالى والى سنة رسوله فاختم شيء فحكمه الى الله فهذا هو الواجب
الى كتاب الله سبحانه وتعالى والى سنته. وهذا في حياته عليه صغيره في حياته والى سنته. وماذا ذكره العلم بعد ذلك بوفاته عليه الصلاة والسلام في هذا الوجه. وهذه المسألة من ضمن هذه المسائل. جمهور العلماء يقولون انه لا تجب النفقة
وذكروا شيء من ادلة وقالوا ان النفقة ان النفقة نفقة العلاج. ان النفقة الواجبة هي النفقة الواجبة على سبيل الدوام الاستمرار. اما الامر الطارئ الذي لا اه يكون طارئا كالمرض ونحو ذلك هذا لا يجب هذا لا يجب
وقالوا ايضا ان الواجب القيام قيام الزوج فيما يتعلق  اه اصلاح الجسم. اما بنية الجسم وهو ما يتعلق مثلا بالعلاج وذكروا قياسا فيه نظر يعني كما انه مثلا من من استأجر شيئا مثلا
استأجر  شيئا على سبيل النظر في من جهة المعاني والقياس لا يستلزم يعني المساواة من كل جهة لكن كما انه لو ان انسان استأجر دارا فانه اصل الدار وبنية الدار لو تلفت تكون على المؤجر
كونوا على هناك امور قد تكون على المستأجر على المستأجر. لكن هذا القياس فيه نظر وهذا القول ايضا فيه نظر في مسألة انه هل يجب علاج المرأة على زوجها ولا يجب؟ القول الثاني في هذه المسألة وهو قول المالكية وقد يكون قولا ايضا لغيرهم
آآ انه يجب عليه يجب ما دام قادرا على ذلك. وهذا هو الاظهر وهذا الذي ربما تقتضيه ادلة الجمهور فيما يظهر والله انا لم يعني اراه مثلا من صنع لكن يظهر والله انه هو ما
يقتضيه قوله في بعض المسائل هم نصوا يعني هم رحمة الله عليهم ذكروا امور يعني في حق الزوجة قد تستغرب اذا نظرت اليها. قالوا اذا كانت المرأة مثلها يخدم فانه يجب عليه ان يخدمها
يخدمها ويوفر لها خادم وذكروا اشياء في مثل هذا هي مأخوذة من الادلة والنصوص وموضع خلاف لكن الجمهور على انه يجب عليه يخطئ فاذا كان  انه يجب عليه ان يخدمها
هون باب الترفه يعني الباب والا يعني قد تقوم بامرها وامر بيتها فوجوب العلاج من باب اولى لان الظرر في ترك العلاج اشد بل ربما قد يكون اشد من باب النفقة اه حال وجوده حال وجوده وهذا اظهر. وهذا كله حال قدرة الزوج على هذا الشيء
هذا هو الاظهر في هذه المسألة فالمسألة موضع خلاف ومن خالف لا ينكر على من قال بالقول الثاني
