السؤال الرابع عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل على المهر المؤخر زكاة هذا يختلف ان كان المؤخر مهر ومؤخر انت تستطيعين ان تطلبيه في وقت يعني لو طلبتيه منه في اي وقت اعطاك فهو كالامانة
عليك ان تزكي اذا مضى الحوض ما دام انه يمكنك ان تأخذ المهر وان كان لا ان هذا المؤهل مؤجل او هو لا يستطيع السداد بفقره او كان مؤخر في الصحيح
المشافي فيها خلاف لكن الصحيح انه دين من الديون. وانه لا زكاة فيه حتى تقبضيه وهل تزكينه اذا قبضت لحول؟ هذا خلاف ولشيخ الاسلام قولان رحمه الله ولما لك قول ولابي حنيفة قول
واختارت تقليدين تارة هذا القول وتارة اختار قول مالك وهو آآ زكاته حين يقبض وتارت اختار قول ابن حنيفة انه لا يزكيه حتى يمضي حول. فالاحوط انك اذا قبضتيه تزكينه لحول كما هو قول مالك. ما دام
آآ انه يعني مؤجل او يعني كان وكان على غير قادر يعني غير مليء ولا يستطيع السداد لا يستطيع السداد فلا يزكى حتى يقبض على التفصيل المتقدم
