للساحر من توبة واذا كان شره عظيما وعمل اعمالا سحرية لكثير من العوائل هل اذا قال اني تبت الى الله يقبل منه او يؤمر بحل جميع مال السحر ساحر في سحره
يكون اما اما ان يكون مشتملا على شرك فيكون كفرا واما ان يكون واما ان لا يكون مشتملا على شرك مثل السحر بانواع الادوية ونحو ذلك ويحصل به فساد فهو في المعنى
ساحر وفي الحكم فيما يتعلق  حكمهما واحد. هم. والمقصود ان الساحر ان جاء تائبا من نفسه نادما هذا تقبل توبته لانه هو الذي اختار ذلك ولم يكن آآ يعني لم تكن توبته ملجئة
ولا تتحقق توبته. اما اذا اخذ الساحر وقبض عليه فقال اني تبت. فالصحيح انه لا تقبل توبته في هذه الحال والمعنى لا تقبل توبته في الدنيا. اما فيما بينه وبين الله
فان كان صادقا قبل التوبة. التوبة تقبل من كل عمل من كل عمل ومن الشرك والكفر فهي مقبولة توبة لكن فيما يتعلق بالحكم في الدنيا فالصحيح انه يجب قتله ثم ان كان
بسحره كافر فيقتل ردة وان كان غير كافر حرب التدويب الادوية والتدخين ونحو ذلك من انواع السحر التي تعمل عملها في التفريغ بين الزوجين وبين الاخوين وبين رجل واهله والرجل واولاده ونحو ذلك من انواع الفساد في الارض
هذا ايضا صحيح انه لا تقبل توبته بمعنى انه آآ يقتل لفساده لان هذا فساده والعياذ بالله اعظم ربما اعظم من فساد قاطع الطريق وقارع الطريق قد يؤخذ مثلا ويتحرز منه لكن الساحر
يمضي سحره ولا يتحرج منه الا بان يتحصن العبد بالله سبحانه وتعالى وبذكره وبالأوراد الشرعية المقصود وقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل الكتاب والسنة حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر افلا تكفر
دل على ان السحر  وان كان هناك انواع من السحر تأخذ حكما اخر كما تقدم. وكذلك حي جندب آآ بن عبدالله الازدي. ان النبي صلى الله وسلم قال حج الساحل ضربه بالسيف وهذا حديث رواه الترمذي وهو من رواية اسماعيل وموسى المكي عن حسن عن
عن جندب وفيه انقطاع اسماعيل هذا ضعيف. لكن  هو داخل في عموم الادلة في الفساد الارض ولا يقطع فساده الا  حتى يكف شره عن الناس وقد صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم قتل الساحر صح عن عمر وعن
حفصة عن جندب رضي الله عنهم وقد روى الامام احمد وابو داوود وعبد الرزاق في مصنفه ان عمر رضي الله عنه كتب الى او قلع قال التميمي جاءنا كتاب عمر لجزء بن معاوية
ان النبي ان عمر رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقال فقتلنا ثلاث سواحر. فقتلنا ثلاث سواحر وقد عزاه بعضهم للبخاري كما في كتاب التوحيد والصواب انه ليس في كتاب البخاري
ويحتمل والله اعلم ان يكون البخاري اختصره لان الحديث بهذا السند عند البخاري رواه الامام احمد وعبد الرزاق هو من طريق من طريق عم سفيان ابن عيينة عن عمرو ابني دينار وساق السند
بهذا الى قوله في انه جاء الى ابن معاوية من عمر رضي الله عنه وروى مالك الموطأ ايضا عن حفصة رضي الله عنها انها قتلت جارية لها سحرتها وايضا اه ثبت عن جند ابن عبد الله ولهذا صحح بعضهم اثر جندا موقوفا هذا عليه وقد رواه البخاري في التاريخ
الوليد بن عبدالملك كان عنده اه رجل ساحر وكان يظهر انه يقطع رأس الرجل ثم يرده فقال فقالوا سبحان الله يحيي الموتى فجاء جندب رضي الله عنه وكان مشتملا على سيف
عن السيف وقد اخفاه  لما صنع مثل هذا الصنع وهو يراه ويدعي ذلك قام رضي الله عنه فضربه بالسيف فقطع رأسه هلك فقال ان كان صادقا فليحيي نفسه. كان صادقا فليحيي نفسه
هذا هو الواجب في مثل هذا والساحر كما تقدم ان كان تائب الى الله من نفسه وقدم فتوبته مقبولة لانها يعني يظهر صدقه اما اذا كان اه اخذ فلما اخذ اه وقال تبت هذا لا يتبين صدقه هذا عادة السحرة بل يعود اشد مما كان عياذا بالله وكلما اخذ
قناة تشبه الزنديق في هذه الحرب. ثم اذا قبض عليه فيجب يعني قبل ذلك ان آآ يعلم هذه الاسحار التي عملها حتى تفك وتزال عمن بلا شك ان هذا من
الامور واوجب الواجبات اه التي يجب وحتى يكفى شره عن من فعل فيهم هذه والسحر فهذا جزاؤه كما دلت على ذلك السنة والاثار الصحابة رضي الله عنهم
