يقول السائل بحكم عملي في المجال الجنائي تلدنا عدد من القضايا يعني ويكون يريدون مثلا تهديد  في هذا فهل ورد ما يقتضيه تحريم هذا الشيء ممن يتعدى مثلا على من يعمل في هذا المجال وانه
اه سواء يعني التحديد مثلا اه بالظرب والاعتداء ونحو ذلك وقد يكون اشد من ذلك هل ورد في السنة نهي عن التهديد ايا كان. نعم  بل يعني حين يعمل الانسان في هذا المجال في مجال في هذا المجال الجنائي ويكون اه عمله
مثلا لاجل دفع الظلم ورد الحقوق مثلا يأتي انسان مثلا يريد  يعتدي على من يسعى في تحقيق العدل مثل ما يقع مثلا للقاضي مثلا يعني القضاة  القاضي حين يفصل في المسألة في الغالب ان ان احدهما راض والاخر غاضب فلو كان جاء هذا قال من حكم عليه
تعدى عن قاضي بالقول او هدده لكان ظالما ولا يجوز ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يتعلق حتى لو كان التهديد بمجرد اه تخويف لو ان لا يجوز المسلم ان يخوف اخاه. لا يجوز ان يأخذ عصا اخيه
لا يأخذن احدكم عصا خي جادا  يعني ما يأخذها جاد هازل هو اخذها ليس قصد السرقة لكن من باب كما يسمى المزح هو اخذها هازلا جاء الدم في اخذ اخفائها. وهازل ويريد يردها. مثل ما يأخذ جواله يخفيه. يأخذ مفاتيحه ويخفيها. فيفزع هذا الشخص. يأخذ مثلا
احفظها مثلا لا شك ان هذا قد محفظة مثلا فيها يعني بطاقات حين يفقدها لا شك ان هذا آآ يضره سبب لي مشاكل هذا لا يجوز فيختلف بل لو اخذ مجرد عصا
من رفع حديدة عن اخي مجرد رفع لعنته الملائكة يرجع هذي كثيرة في هذا الباب اه اذا كان مجرف كيف اذا كان التهديد؟ لانه يعني امر يعني يعطي الحق وان يدفع مثلا هذا الشيء حينما يحكم عليه القاضي بانه مثلا اخذ هذا الشيء
اوضاعنا بهذا الشيء وانه يجب عليه ذلك وبحسب الحكم وبحسب القضية فهذا الشيء مما  يعني وردت فيه النصوص كثيرة وهو محل اجماع من اهل العلم كما يتقدم
