اذا قام الامام عن التشهد الاول قائما ثم سبح به بعض المأمومين ورجع الجلوس فلو تابع الامام اما انتظر قائم في الركعة الثالثة اذا هذي المسألة فيها خلاف كثير هو اذا كان قيامه رجوعه بعد استتمام القيام
من اهل العلم من قال وهو المذهب اذا رجع قبل القراءة هذا قد يتبين للمأموم اذا كانت الصلاة جهرية. رجع قبل ان يشرع مثلا او من فور ما قام رجع ما تعلم انه لم يمكنه القراءة
تم رجع المذهب يقولون يرجع اه  يعني ويتابعهم. والقول الثاني وظاهر حديث المغيرة انه لا يرجع وهذا هو الاظهر. انه لا يرجع في هذه الحالة لو انه رجع بعد ذلك ومن باب اولى اذا رجع بعد القراءة وهذا لا يجوز له على الصحيح
فلا تتابعه تبقى ثم هل لك ان تنفصل خلاف؟ والاظهر والله انك تبقى في حال قيام وتقرأ ما تيسر فاذا ادركت الامام ووافقته لا بأس ان تتم معه تحصين الجماعة لا بأس بذلك
