يقول السؤال التالي صليت العصر في مسجد ثم اتيت مسجد ثم اتيت مسجدنا فوجدتهم في اخر ركعة فدخلت معهم بنية النافلة فهل ثلاث ركعات ام يجوز لي ان اسلم مع الامام
يعني نقول من ادرى من جاء وادرك جماعة وقد صلى مثلا عصر وقد صلى الظهر فالاكمل والاحسن عن تنويع الصلاة المفروضة ان تصليها معهم نافلة يكون افضل والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث يزيد الاسود
لما قال ما بالك ما الست ما مسلمين؟ قال يا رسول الله يا رسول الله انا قد صلينا في ريحان. قال ان صليتم وفي رحالكم ثم اتيتم فصليا فان اهلاكما نافل. وهذا هو الصحيح
خلاف الرواية الاخرى التي هذه فريضة وتلك تطوع الصواب هذي رواية فهذا هو السنة لكن لو اراد ان يصليها نافلة لا بأس لا بأس بذلك. وعلى هذا فاذا اه ادركت ركعة او ركعتين وردت تسلم لا بأس. وذلك انك حين تنوي النافلة
السنة في النافلة تسلم من كل ركعتين فلا يحسن تغييرها والنبي عليه قال صلاة الليل مثنى مثنى وعند الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى السنة ان تسلم لانك اذا اذا نويت نافلة ووصلتها صليت نافلة على غير الصفة المشروعة
وانك تجلس قد يخصو مخالفة احيانا في بعض السور وان كان هذه المخالفة لا تضر لان لاجل المتابعة انما نقول لا بأس وذلك انها ليست واجبة وان كان الاكمل انك تتابعه وتنويها
تنويها تنوي الصلاة المفروضة وتكون نافلة في حقك وان سلمت معه يعني ادركت ركعتين ثم سلمت او ادركت ركعة ثم قمت واتيت بركعة وسلمت فلا بأس بذلك ولله الحمد
