السؤال الرابع هل اذا نسيت سجود السهو وطال الفصل وسجدت للسهو بعد يوم هل يجب علي تكبيرة الاحرام؟ ام فقط اجلس فاكبل للسجود. اولا اذا طال الفصل وخصوصا بعد يوم فالجمهور يقولون يسقط سجود السهو. منهم من فرق بين سجود السهو
قبل السلام وبعد السلام. فقالوا ان كان قبل السلام فلا يسقط بل قال بعضهم ابطال الفصل بطل. لكن الجمهور يقولون لا فرق ولا يبطل اذا طال الفصل سقط. لانه فات محله فات اهم محله
وهو واجب واذا كان الجلوس للتشهد الذي في الصلاة اذا فات محله سقط فسجود الشهوة لتارة قبل السلام تارة بعد السلام من باب اولى انه ايضا اذا فات محل يسقط
الا اذا كان لا زال الوقت قريبا من الصلاة كما ثبت ذلك في حديث الصحيحين لما سلم عليه الصلاة كما ثبت ذلك في صحيح  كما ثبت ذلك في حديث عمران ابن حصين ان النبي عليه الصلاة والسلام لانك صلى ثلاثا هذه لما صلى ثلاثا
دل على ان الفصل اليسير لا يؤثر ولا يبطل فاذا كان هذا في الصلاة بكاملها وانه لا يبطل كذلك الفصل اليسير في السجود من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود
الصحيحين لما صلى خمسا  يعني ذكروا ثم سجد عليه الصلاة والسلام بعدما سلم بعد ما سلم عليه الصلاة المقصود منها سجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام  ذهب بعض علماء الشام وذكر شيخ الاسلام رحمه الله
بعض فقهاء الشام الى ان سجود السهو لا يسقط الاوطان الفصل هذا في او وجه او وجوه في بعض المذاهب الحنابلة وظاهر اختيار تقي الدين رحمه الله ايضا. حتى لو طال الفصل يقول لا
يسقط ويسجد متى ما ذاك بعضهم فرق يعني قال كصحيح المغني رحمه الله قال انه ينظر الى التفريق الذي يكون طويلا من جهة العرف. وبعضهم قال اذا احدث ان كان لا زال على طهارة فانه يسجد ولو طال الفصل. وان احدث فانه يسقط
خلاف كثير والاظهر والله اعلم مما انه يسقط اذا طال الفصل مطلقا اه كما هو قول الجمهور او لا يسقط مطلقا كما هو قول فقهاء الشام وذلك ان الاصل بقاء
هذا السجود والنبي عليه الصلاة والسلام يده امر بالسجود فيشمل جميع احوال المصلي وكونه طال الفصل هو معذور. هو معذور في ذلك والتفريق بين القليل والكثير مضطرب ولا يكاد ينضبط
قالوا يسجد وبالجملة لو سجد انسان احتياطا لا بأس بذلك لا بأس ولا وليس فيه تكبيرة احرام لانه تابع تكبيرة الاحرام يكون للصلاة انما في يسجد يساوي مباشرة اذا تذكر فانه يسجد للسهو مباشرة يسجد السجدتين على هذا القول فاذا فعل هذا فلا ينكر عليه فالمسألة
وليس فيها نص يفصل في المسألة وان كان قول ضعيف يقول اذا طال الفصل بطلت الصلاة هذا خلاف قول جماهير اهل العلم كما تقدم وليس عليه دليل بين وذكروا ما يدل على ان مثله مثل ما تقدم انه اذا فات موضعه سقط
كما في السجود الجلوس مع انه واجب التشهد اه ومع ذلك اذا فات محل هو في الصلاة سقط من باب اولى سجود السهو
