السؤال الرابع هل يجوز ان اجعل سحبا على جوائز لمن يشتري من عندي السحب هذا في المحلات التجارية هذا موضع نظر واختلف العلماء في هذا الوقت منهم من حرمه بعض اهل العلم حرمه في هذا الوقت وبعضهم
اه جوزه بشروط الاحوط اجتنابه وخصوصا ان الناس قد لا يلتزمون بالشروط المقصود وان كان الاقرب والله الاقرب للقواعد والمعنى جوازه بالشروط او بالشرط الذي اذا سلم من القمار فلو كان مثلا انسان
عامل في متجره سحب وكان يبيع البيع المعتاد يبيع البيع المعتاد ما يزيد في ثمن السلعة مثلا وكان المشتري ايضا يشتري الشراء المعتاد يعني يشتري سوا عمل سحب وجوائز او لم يعمل
فلا يظهر لان القاعدة في هذا ان المحرم هو اذا دار العقد بين الغنم والغرم فليقدم مثلا مئة ريال فلا يدري مثلا هو يريد يكسب مئتين ثلاث مئة مثلا ويقدم مئة مثلا على غير المعتاد
والجائزة يمكن مثلا قيمة عشرة الاف عشرين الف الجائزة واحدة مثلا يكون على السحب او قد تكون اكثر مثلا  اذا كان فيه زيادة مثلا هذا السلع التي تباع زاد المتجر في قيمتها
هذا لا يجوز لانه في هذه الحالة يكون المشتري دفع مالا زيادة على المعتاد لاجل ان يكسب جائزة يكون دائر بين الغنم حينما يكسب الجائزة اول غرم حينما يخسر الجائزة لانه دفع مالا زيادة عن المعتاد. لكن اذا كان هو يشتري
اشتري الالبان عن المعتاد مثلا شاعر البظائع والتموينات بالسعر المعتاد. لكن عمل صاحب المتجر هذا السحب لاجل ترغيب الزبائن ترغيب الزبائن والشعر كما هو والزبون نفسه يشتري الشراء المعتاد. فلا بأس
انما اشكال لو ان الزبون مثلا صار يشتري هو مثلا بدل ان يشتري مثلا من اللبن مثلا  قطعة واحدة او  شيئا واحدا مثلا اشترى عدة علبة علبة واحد اشترى بدل عشر علب وهو ما يتعادل الا علبة علبتين
لان مثلا قد تكون جائزة مربوطة بهذي المشتريات. رجاء يحصل هذا الشيء بهذا الشيء هذا لا هذا فيما يظهر لا يجوز. لان في الحقيقة كانه قدم مالا جمالا لاجل ان يكسب
وكأنه غرم لاجل ان يغنم لمن عادتي اشتري بعشرة بعشرات ريالات مشترى بمائة ريال الحقيقة  يرجو به غنم فلا يجوز لكن هل يقال انه يجوز لصاحب المحل يفعل هذا لانه لا يجد سلعة
وان كان بعضهم يقع في الحرام الله اعلم الذي يظهر اذا علم ان غالب الناس يشترون ما لا حاجة لهم به فهو يعينهم على الحرام يعينهم على الاسراف. يعينهم على الاتلاف
التعاون على الاثم لا يجوز والعدوان ومن كان سببا في حرام فهو اثم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعنا في الخمر عشرة مع انه الشارب واحد ولعن كذلك في الربا اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني اللي بيصل الى واحد لكنهم معينون عليه
كذلك انت حينما تعلم انك تعين على الحرام مثل هذا لا يجوز قد يقال اذا كان يعلم ان عامة الناس لا وربما يأتي شخص يشتري لكن لا يتحقق او يكون شي نادر
فينغمر هذا في جملة زبائنه فلا   والله اعلم لكن على صور متقدمة اذا كان فيها زيادة في المال فلا يجوز وان كان على السعر المعتاد فهذا لا بأس به
