هل يجوز اخراج صعد الطعام في زكاة الفطر من اكثر من نوع اي بدل ثلاث كيلو من نوع واحد يكون كيلو من كل من كل نوع هذه فيها خلافة الجمهور على الجواز وذهب الشافعي وجماعة من اهل العلم الى انه لا يجزئ
وقالوا ان هذه اصناف مقصودة كل نوع يختلف عن الثاني حتى قيامها تختلف وكونه يخلطها والشارع قال صاعا من كذا وصاعا من كذا حدد وهذا طعام مقصود للفقراء ثم ايضا حينما يخلطه فانه قد
لا يحصل مقصود المحتاج حينما يخلط هذا من نوعين او ثلاثة انواع مثلا في صاع واحد ربما انه لا يستفيد منه آآ  الفقير الذي تعطيه هذا الصاع وقد لا يناسبه مثلا فعلى هذا قد يكون خالف قوت البلد
لان حينما يكون مخلوط آآ فيشق عليه على في هذه الحالة تميزه ميزو  ويحتمل والله اعلم وينظر ان ذا ادهل قال به احد على القول بصحته وهو قول الحنابلة. القول الثاني قول الحنابلة يجوز ان يخرج صاعا من
يخرج صاع من اصنام من لكن قالوا من اصناف المنصوص عليها  يعني ويلحق به على الصحيح الى اقوات اخرى الرز والدخن ما اشبه ذلك فاذا جمع من هذا الصاع انواعا
اه جاز على المذهب قالوا يجوز كذلك التمر ومع غيره مثلا والزبيب مثلا مع غيره مثلا ويحتمل والله ان يقال وينظر هالقلب احد اذا كان هذان النوعان يمكن التمييز بينهما
ممكن تبقي فانه يجوز. وان لم يمكن التمييز بينهما فلا لانه اذا امكن التمييز بينهما يستفيد من هذا الحدة هذا على حدة والقول الثاني مثل ما سبق الجواز مطلقا وهو المذهب
لانها كلها يجوز اخراجها آآ خالصة فيجوز اخراجها مختلطة والقول الثاني عدم الاجزاء وينبغي للانسان ان يحتاط في هذه المسائل. ينبغي ان لكن لو كان انسان عنده ما عنده زائد الا نصف صاع من هذا الطعام
نصف ساعة عندي نصف ساعة بر ونصف صاع شعير مثلا او نصف ساعة تمر ونصف صاع زبيب مثلا ما عندي الا نصف ساعة من هذول في هذه الحالة يظهر والله اعلم انه يلزمه ويجزئه ان يخرج. يجزئه لانه ما دام فاضي عن قوته
يحتمل ان يقال هذا وسط كان قيل به كان قيل به وهو عند التميز يتميز هذا وعن هذا والا فالاحوط الا يخلط صنفين في صاع واحد هذا هو الاقرب والله اعلم
