رجل تعامل مع صاحب سطحة لنقل سيارة من مكة الى الرياض لمدة محددة واشترط على صاحب السطحة في حال تأخر ان يخصو من اجرته فهل يجوز له ذلك؟ علما بان صاحب السيارة قد يتعطل. نعم لا بأس
شرط الجزائي الشرط الجزائي يجوز في غير  عقود مداينات المداينات لا يجوز يجوز  يجوز المستورد ان يشرط على المورد يجوز للمستصنع ان يشرط على الصانع على الصانع لكن ما يجوز الصانع ان يشرط على المستصنع يقول اخرت حقي مثلا
يعني الدين تأخرت حقي مثلا له دين عليه يقول تزيدني هذا دين لانه يكون ربا لكن العامل والمستورد يستورد السلعة تأخر عليك السلعة فلا بأس ان يكون في الاتفاق الاول ان تشرط شرط جزائم
كذلك اذا اتفقت مع انسان صاحب سطحة مثلا نحو ذلك فليحضر وقلت لك كذا فان تأخرت عني اخصم عليك الخمس والسدس بحسب ما تتفقان عليه وبحسب الظرر الذي يتضرر به فلا بأس ان وهذا اقر مجموع الفقه الاسلامي وعامة
يعني اهل العلم في هذا الزمان على اقرار هذا الشرط
