صديق لي عرض علي شيئا لاشتريه منه وقال لي خذه ومتى توفر معك المال اعطني اياه فهل في هذه المعاملة شيء؟ وهل يجب تحديد  وهل شيخ الاسلام رحمه جوز البيع بدون تحديد السعر
يحددون ما بعد لا تحديد السعر واجب لكن اللي يظهر والله اعلم ان من هذا ليس من باب  للبيع كأنه اراد يعني ان لا  يا بت يعني يعني اراد  يعني يشبه
من وجه العطية والهبة وان ما زاد على قيمته فانا وهبته لك  اذا لم يكن على وجه المفاصلة والبيع مثلا في هذه الحالة ما يظهر انه يجري مجرى البيع ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام كما روى احمد الترمذي والنسائي باسناد صحيح
آآ ان عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هلا بعثت الى فلان اليهودي يبعث لك ثوبين الى الميسرة الى الميسرة عنه اجل يعني الاصل وجوب تحديد الاجل
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتيسر له المال فاقرها النبي على ذلك وارسل لليهودي والقصة معروفة لهذا وان اليهودي قال كلاما يعني انما اراد  يأخذ المال على قعادة اليهود وبهت اليهود فالنبي عليه الصلاة اخبر انه يعلم الحق ويعلم انه رسول الله انه كاذب في هذا
انه وان وان الرسول عليه الصلاة اعلم الناس واتقاهم عليه الصلاة والسلام  ويعلم انه صادق يعلم انه رسول الله  الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام جوز مثل هذا الى الميسرة
على خلاف قواعد الجمهور  يدل على ان من لم يتوفر عنده المال يجوز مثل هذا وكذلك ايضا من لم يتوفر معه المال مثلا وقال يعني اعطني اياه اه يعني متى ما تيسر فلا بأس
اذا قال مثل ما قال النبي عليه الصلاة الى الميسرة الى الميسرة وكأنه بناه على ولم يذكر في الحديث يعني شيء تحديد الشعر ونحو ذلك على ظاهر الخبر كذلك مثل هذا
لكن حين يحصل خلاف اه في هذه الحالة لابد ان  قدر الشعر او يكون بسعر ما يساوي مثل هذه السلعة
