يقول السائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول اختي حولت لي مبلغ اربعة الاف ومئتين ريال لاشتري لها سلعة من موقع الكتروني وكان سعر السلعة اربعة الاف ومئتين وتسعة
ريال قمت بالشراء لها عن طريق حسابي في احد برامج التقسيط مثل تمارا وتابي هذه العملية جائزة مع العلم ان فرق السعر البسيط لم يكن مقصودا واستحييت ان اطلبه منها هذا لا شيء فيه مما يتعلق بالزيادة
هذا لو كانت هي التي دفعت لك الزيادة وانت اشتريت بمبلغ اقل وتعلم ولا تدري تعلم عن رضاها عليك ان تبلغها لكن اذا كانت هي دفعت لك اربعة الاف ومئتين وانت دفعت اربع الاف
ومئتين وتسعة يعني انت زدتها ان تجدها هذا هذا احسان منك منك لا اشكال في هذا لا اشكال في هذا  انما لو كانت آآ هي دفعت مثلا مبلغ وانت اشتريت باقل
وفضل عندك بعض المال في هذه الحالة عليك ان تبلغها الا ان تعلم او هي قالت مثلا آآ ما زاد فلك او تعلم ان آآ انها ترضى بذلك او كان امر معتاد بينكم مثلا هذا الاوسف. اما يتعلق
ببرامج التقسيط فينبغي الاحتياط فيها وتمارا وتعابي يعني كلام فيها كثير هذه هذه الشركة ولكن يعني هل يعني يعني مثل هذه الشركات ونحو ذلك القاعدة في مثل هذا ان هذه الشركات اذا كانت
تملك اولا لابد ان تملك هذه السلعة حين تبيع مثلا بالتقسيط تملك هذه السلعة وتبيعك بعد ملكها ملكها فاذا كانت مالكة للسلعة بمعنى انها انك ما تطلب ثم هي بناء على
بناء على طلبك تحظر السلعة ثم تبيعك بزيادة لا يجوز عدة لكن اذا كانت هي تؤمن هذه السلع لانها تعلم ان لها زبائن كثير وتؤمن هذه السلع ثم من طلب
فانها تبيع بالتقسيط لا بأس. لكن بشرط الا يكون في زيادة لانه يعني اه ان كان انهم يشرطون شرطا جزائيا هذا لا يجوز بلا اشكال. ومحل اتفاق من اهل العلم
في في يعني يعني في الهيئات وفي يعني فتوى اهل العلم هذا الا كان هناك شيء من الشذوذ والفتوى لا ادري عن هذا لكن اذا كان هناك مشروط بالزيادة ان تأخر
هذا الشرط الجزائي في الديون هذا لا يجوز بلا اشكال لان شرط ربوي حتى لو لم تدفع الربا بل هو عين ربا الجاهلية عين ربا الجاهلية اما ان تقظي واما ان تربي
هذا لا يجوز  حتى لو فرض انك انت آآ توفي قبل كونك تسلم بالشرط هذا اقرار منك بصحة الشرط وجواز الشرط هذا لا يجوز انما يجوز الشرط الجزائي في غير الديون
هاي الديون صدرت في فتوى اه المجامع الفقهية يعني يشرط مثلا المستصنع على الصانع يشترط المورد المستورد على المورد يشرط مثلا صاحب العمارة على المقاول لا من عليه الدين هذا لا بأس بان يشرب شرط جزائي يقول
يعني حتى لا يترتب على ذلك ظرر عليه. نقول يتفق معه فان تأخرت فعليك مثلا كل يوم مئة ريال الف ريال نحو ذلك هذا شرط جزائي صدرت في الفتاوى لانه ليس جزائيا زيادة اما الديون فهذا لا يجوز
اشتراط الزيادة فيها للاتفاق عليه بتاتا ولا تعليقه مثلا يقال لك الى كذا فان تأخرت عنه  نزيد عليك غرامة فهذا لا يجوز فاذا خلا كان البيع صحيح يملكون هذا الشيء وخال من هذا الشرط هذا لا بأس به
