السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يريد طلاق زوجته وعمر اثنان وخمسون في طور جامعة وانتظر وانتظر الدورة تأتيها بعد جماعها لها اربعة اشهر ولم تأتيها
علما بان الدورة من حوالي سنة اصبحت غير منتظمة بمعنى انها تتأخر بالأشهر لا تأتي. واذا اتت تكون ضعيفة جدا الى اخر السؤال سبق الجواب على هذا وحاصل ما يقال في هذا
ان المرأة اذا جاوزت الخمسين كما ذكر عام اثنتين وخمسين يعني بعد الخمسين اختلف فيها هل تكون حكمها حكم الايسة؟ وان الدم هذا دم فساد واستحاضة او بعد الستين كما هي رواية اخرى ايضا وهو الذي جزم به صاحب المغني رحمه الله
اما اذا بعد الخمسين فالمرأة قد تكون قبل الخمسين وقد تكون بعد الخمسين وقد تكون بعد الستين فان كانت قبل الخمسين قبل الخمسين وانقطع عنها الدم انقطع عنها الدم ولا تدري ما سينقطاعه
فهذه هي التي جاء فيها فعل عمر رضي الله عنه وانها تنتظر سنة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر تكون عدة الايسة عدة الايسة اه في عدة طلاقها اذا كانت بعد الخمسين
فهذه ينظر هل دمها منتظم على العادة تماما فهذه حكمها حكم المعتادة وتعتد بالقروء. وان كانت لا اضطربت عادتها وضعفت كما في هذا السؤال وصارت لا تأتي وتتأخر كثيرا واذا تكون ضعيفة جدا. معنى انه يأتيها الدم واحيانا لا يأتي واحيانا يتغير لونه
وقد احيانا تجزم بانها قد انقطعت عنها. فهذه جزم صاحب المغني رحمه الله وذكر صاحب الشرق قال وقال شيخنا وهو الصحيح انا في هذه الحال حكمه حكم الايش وعلى هذا تعتد ثلاثة اشهر على كلام تعتد ثلاثة اشهر اذا طلقت يكون حكمها حكم الايس
وتكون لانه اجتمع امران اولا انها تجاوزت الخمسين والحيض بعد الخمسين يعني قليل كما ذكر وان كان يوجد وكما يروى عن عائشة انها لن ترى الولد في بطنها بعد خمسين. الامر الثاني
الذي يقويه هو انقطاع العادة لفترات طويلة وضعفها جدا اجتمع الامران في هذا السن مع تقطعها لفترات طويلة انقطاع العادات فجعلها كالائسة ان كانت وان كان كما تقدم الدم بعد الخمسين على
وصفه بمعنى على عاداتها لم يتغير او تغير تغير يسير يعني تقدم يتأخر فتعتد بالغرور. بعد الستين جزم صاحب الاغنية بانها ايسة حتى لو جاه الدم ولا تحتوي بها الدم
والصحيح انها اذا كانت بعد الستين والدم يأتيها لو فرض وان كان قليل الدم يأتيها على عاداتها وان تقدم وانتقلت العادة لكنها يأتيها الدم ولم تستنكر الا قد تقدم في الصحيح انها
تكون  كالمعتادة وتعتد بالقروء وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو كما تقدم مقتضى ما ذكرته عن الدارمي رحمه الله الامام الشافعي المشهور اللي الكتاب فيه احكامه المتحيرة ذكر في كتابه
شيء من هذا يعني في مقدمة كتابه ذكر شيئا من هذا. هذا هو آآ ما اختاره صاحب المغني رحمه الله في مثل والمسألة اه كما تقدم موظع اجتهاد وموظع نظر موظوع اجتهاد وموظع نظر
فلهذا اذا كان كما قال صحيح المغني انها رأت ان هذه الصفة التي عليه ليست دم الحيض وعلامات الانقطاع ظاهرة في هذه الحالة يقول الاصل واليقين وجوب العبادة في ذمتها وعدم ترتب الاحكام
آآ على على الحيض على الحيض لانه الان لا يستيقن انه حيض بل جاءت الدلائل والقرائن على انه دم استحاضة على اختياره رحمه الله
