الوالدة عندها مال وجبت فيها الزكاة واود ان تعطيها لاثنتين واخواتي متزوجات ولهن حاجة اما امي فبنظرها ان اخواتي ان ان اخواتي غير محتاجات. كونهن لا يظهرن حاجتهن عند امي
هل يجوز ان اقول لامي اخو زكاتها واعطيها لمحتاجين ثم اعطيها لاخوات وهي لا تعلم لا يجوز. اه ان اكذب عليها المقصود اذا كان اخواتك يعني متعففات وامورهن كما يقال مستورة
لمحتاجين خصوصا انه موافق لرأي امك. اما اذا كان خواتك في شديدات الحاجة مع انها متزوجات وتعلم ذلك ولكن في الغالب ان الام في الغالب ان الام تعرف حاجات بناتها في الغالب
في الغالب انها تعرف حاجات بناتها وهي قد تكون اعلم منك وبالحال تعلم منك ما لا تعلم من اخواتك يعني كونك انت تقول انهم محتاجات هذا من كلامك وليس من كلام اخواتك
اخواتك لم يظهروا منهن حاجة وهن متزوجات وامك ترى انهن غير محتاجات وفي الغالب ان امك قد تكون معرفتها اتم من معرفتك اخواتك وهذا هو المعتاد في معرفة المرأة لبناتها وفي الغالب ان الام
اه يسر اليها بناتها وتسر اليهن فلو علمتهن محتاجات لاعطتهن لكن قد يكون منك مثلا مزيد من آآ يعني انك ترى انه المحتاجات في اشياء قد لا تكون على وجه
اه مما تصرف فيه الزكاة لكن لو فرض لو فرض مثلا ان اخواتك لشدة يعني يعني تعفهن تماما ويظهر عدم الحاجة مع شدة حاجتهن. تعلم ذلك فعليك ان تبين لامك الامر. تقول لامرك امر كذا وكذا
بامكانك ان والا فالواجب هو ان الانسان حين يعطى الزكاة فيمتثل الشيء الذي لموكل الا في حال الظرورة لو علم الانسان فلان مضطر ومحتاج وامره مثلا ان يصرف الزكاة الى انسان اخر. حاجته يسيرة
الحاجة يسير وهو لا يريد الصرف اليه. والذي تعرفه انت حاظرورة. حاظرورة جدا وشديدة  الذي امرك لا يعلم بالحال وربما لا لم يقتنع بقولك مثلا والصرف اليه ربما يكون متعين
في هذه الحال يجوز انك تنتقل الى هذه الحال لان يكون من باب نقل المال الى ما هو اعلم. واذا كان يجوز نقل الوقف من الجهة التي تكون مثلا اه على الصحيح يعني ريعها اكثر
مما رأيعها اقل مع انه وقف والوقف اشد في هذا الباب نلتقي من باب تغيير شرط الواقف بما هو اعلى وارفع لان قصد الواقف هو حصول الاجر كذلك رصد مزكي هو حصول الاجر
في هذه الحال خاصة يمكن ان يقال والا فالان ان يقال انه يصرفه الى المضطر. اما الاصل فوجوب ان يصرف الوكيل المال كما امره الموكل هذا هو لان الواجب عليه
