يقول السؤال الاخير بائع دجاج ذهب الى عطار. واخذ منه عطاره ولم يعطه ثمنها وقال له تعال ان الي وخذ دجاجا بدلا من العطارة. فهل هذه المعاملة تجوز مع ان سعر الدجاج يختلف اذا ذهب
الذي يظهر والله اعلم انه لا بأس لان مثل ما قال قال يختلف اذا لكن يثبت له الثمن وقت الاتفاق يعني ولو انه بعد ذلك تغير ما دام انه قال انا ابيعك مثلا بسعر الدجاج دجاج عشر دجاجات في هذه الحال لا بأس
يعني يعني كما لو يعني اشترى يعني بأي سلعة اخرى مثلا باي سلعة اخرى ويكون الثمن ويكون الثمن اه مقدر بوقت الاتفاق. بوقت الاتفاق. وعلى هذا غاية الامر يكون الجهل
به على سبيل لكن  هو محدد من حيث الجملة بالسعر الشعر المحدد المعروف ويعرف ان السعر المحدد المعروف فيقول واشترى من العطار مثلا بمئة ريال ويقول الدجاج الدجاج مثلا بعشرة بعشرين
المعنى انه في في هذا اليوم اذا كانت بعشرة له عشر دجاجات له عشر دجاجات فيكون معروف في وقت البيع ولا بأس بالبيع بالشعر او الثمن الذي يبيع به الناس. وهذا اطيب لنفسه
وهذا اشبه يكون بالمقايضة بالمقايضة بين بينهما وليس بيع دين بدين لانه آآ يعني الدجاج موجود عنده وثابت  في محله فليس بيع دين  الدين بيع دين بدين يمكن والله اعلم
ان يكون في جانب في جانب المشتري ويعني كأنه اخذه واسلم في الذمة لكن في الذمة من جهة يعني اوأم ليش ايش العمل؟ لكنه اثبت له في ذمته دجاجة لكن هذا الدجاج او هذه السلعة موجودة عنده موجودة عنده فلا غرر
مخاطرة والثمن والبيع بثمن المثل في هذا اليوم ومسألة شبيهة جزار اخذ مني مبلغا كبيرا من المال. فلما وصل الدين الى الف واربع مئة قال لك ثلاث ثلاثة لك ثلاثة ثلاثة كيلو من اللحم
ثلاثة كيلو من اللحم اه وكان سعر الكيلو ثلاثة كيلو وهو يقول ثلاثة لان كيلو مذكر اه نعمة  ثلاثة كيلو تقدم  المعدود المقصود يقول لك ثلاثة كيلو من اللحم وكان سعر الكيلو يومها اربع مئة
كل اسبوع خذ كيكينو اللحم مهما ارتفع سعرها من مبلغ لكن بحشا ما اتفقتم عليه ما دمت عند تطلبه الف واربعمئة وسعر الكيلو اربع مئة كما قال وكان سعرك يومها اربع مئة. يكون السعر في وقت الاتفاق
لك بقدر من اللحم بقدر مالك في هذا اليوم اذا كان ثلاث كيلو ثلاث كيلو ونص مثلا اقل او اكثر والذي يظهر انها قريب الشبه المسألة السابقة
