يقول خارج من المرأة هو الذي يسمى رطوبة فرج لقول القول بطهارته وعدم نقضه للوضوء هل يعد قولا شاذا؟ لا يجوز القول والاخذ به سبق الكلام على هذه المسألة وان
رطوبة الفرج لا حكم حكم يتعلق بنفس الرطوبة من جهة الطهارة والنجاسة وحكم يتعلق من جهة نقض الوضوء من جهة الطهر والنجاسة الاصل الطهارة لا نقول مثلا نحن لا نقول مثلا ان
ان مثلا هذا شيء نجس الا بدليل. لا نقول هذا الشيء نجس الا بدليل. فالاصل طهارة الاعيان زهرت الاعيان هذا هو الاصل وخصوصا من آآ الفرج ولهذا  علمني طاهر على الصحيح المني طاهر على الصحيح كما هو مذهب احمد رحمه الله والامام احمد
والقول الثاني الاقوال فيه معروفة ولهذا لم يكن النبي علي لو كانت الرطوبة هذه نجسة لكن يتوقع منها اذا اصاب البدن اذا اصاب الثوب ما يتعلق بالطهارة والنجاسة. الحكم الثاني ما يتعلق بنقض بالنقض
الجمهور يقولون الاصل ان الخارج ينقض كما ان المذي ينقض كما ان الشعائر التي تخرج تنقض. لكن بشرط ان يتحقق ان الخارج ان ان هذه الرطوبة خارجة من الفرج. لانها رطوبة نشأت
عن سبب مثلا عرق المحل ونحو ذلك يعني اذا فهذا بلا شك ليس ناقبا واذا اه شكت المرأة من غير طبع لان يعني خارج من الفرج او انها ناشئة مثلا
من حرارة الجو حرارة وعرق ونحو ذلك فالاصل السلامة الاصل السلامة ابن حزم رحمه الله يعني بن حجر رحمه الله يرى عدم النقد شيخ الاسلام تيمية ذكر بعض الباحثين عن شيخ الاسلام انه يقول بالطهارة
انه يقول بعدم النقض مع جو هنا اختياراته لكن باختيارات هو وان ذكر كلام لكن لم يصرح صراحة في هذا في حسب ما رأيت انه لم يصرح لانه ليس بناقض رحمه الله مع انه صرح في موضع اخر بان جميع الخارج ينقض الا اذا كان خروجه على وجه السلس
في هذه الحالة يكون حكم حكم السلس والحكم سلس. الباول وانه لا ينقض اصلا لا ينقضه اصلا  يعني والجمهور يقولون يتوضأ لوقت كل صلاة
