السؤال الثالث رجل طلق زوجته فحلف ابوها ايمانا كثيرة متعددة على على فترات انها لن ترجع له مرة اخرى. لكن في النهاية رجعت لزوجها فهل يكفر كفارة واحدة؟ تعد الكفارات؟ لا كفارة واحدة
كفارة الايمان المتعددة على شيء واحد اه ايمان وعلى الصحيح ولو تعدد الايمان ما دامت على شيء واحد فانها تكفي كفارة واحد ما دام انه ما كفر ما دام انه حتى لكن لو انه حلف ثم كفر ثم حلف ثانية
حنيف علي كفارة ثانية لكن اذا كان بكفر كفارة واحدة
