ابن تيمية يرى ان تفطير الحجاء الحجامة في الصوم معلل والعلة اضعاف البدن. هل يمكن ان يقاس على قول الشيخ؟ فيقال التبرع بالدم مفطر بهذا الاعتبار وهالمذهب يجعل التبرؤ غير مفطر لانهم يجعلون العلة
بيجامة تعبدية ولهذا هم لا يقيسون الفوست على لا يقيسون الفصد والرعاف هذه مسألة محتملة والذي يظهر والله اعلم ان الحجامة لها وصف خاص وهي لا تفطر عند الجمهور مفطر عند في المذهب وقول شيخ الاسلام رحمه الله
هو القول بعدم التفطير بالحجامة هذا اظهر احاديث في هذا الباب حديث سعيد الخدري انا اسم مالك حديث عائشة رضي الله عنها ثلاثة احاديث جيدة في هذا الباب تبين انه رخص في الحجامة وهي محو وظع بحث
هي موضع بحث والحجامة لها وصف  لكن من جهة اه تقرير تقييدين يحتاج الى مراجعة وان كانوا رحمه الله بناها على خروج الدم واضعاف البدن خروج الدم واضعاف البدن وكلامه في رسالته في الصيام
كلام واضح اما تقرير اختياره يحتاج الى مزيد مطالعة والنظر في كلامه رحمه الله
