يقول احد الاخوة يسأل انا اعمل في صيدلية فيأتيني بعض المتطوعين فيضعون ادوية عندي ويقولون لي اعطها لمن هو في حاجة اليها واحيانا لا يأتي من هو محتاج اليها مع العلم ان من الناس من لديهم دين عندي
وهم اهل حاجة فهل يجوز لي ان اخصم من دينهم عن طريق هذي الادوية التي وضعها المتطوع لا يجوز لك هذا الفعل انت وكيل والوكيل يقوم مقام الموكل والوكيل في هذا المال يعمل بما امر به. فانت امرك هذا المتبرع ان تصرف هذه الادوية للمحتاج اليها. ومن
معلوم ان الادوية لا تصرف الا بوصفة من الطبيب لكن قد تكون هناك بعض الادوية المعلومة التي لا تحتاج الى وصفة واذا كانت هذه الادوية من هذا الجنس من الادوية المعتادة المعروفة عند عامة الناس مما يحتاجونه الناس احتياجا عاما الا تحتاج
الى وصفة من طبيب واعطاك فهذه تصريفها لمن احتاج اليها كما امرك ولا يجوز لك ان تجعل قيمة الادوية مقابل الدين الذي لك على غيرك هذا يخالف الشرط اللي هو اللي شرط عليك ولا يجوز لك هذا بل لو تصرفت
هل ضمنت هذا المال كيف تتصرف كما الا ان تستأذن منه اذا اذنت استأذنت منه وقلت ان بعظ الناس كذا فاذن لك فلا بأس بذلك ما دام المال حتى لم يصرف لانك
وكيله وحتى الان ما صرف له ان آآ يقول مثلا لا بأس ان تجعله في سداد دين عن المحتاج في هذه الحالة لا بأس اما الوجه الاول فلا يجوز لك لان لك ذلك
