مسألة يستحب القطع على وتر فيما زاد على الثلاث. فلو استجمر باربعة احجار وان قد احب له ان يضيف خامسا ليقطع على وتر. وهذا قول جماهير العلماء. منهم الائمة الاربعة. وذهب ابو محمد ابن حزم الى
ان القطع على وتر واجب وليس بمستحب. واستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. متفق على صحته وهذا امر والاصل في الامر ان يكون للوجوب. واحتج الجمهور لقولهم بما جاء عند ابي داود طريق ثور
عن الحصين الحبراني عن ابي سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. قد تقدم هذا الخبر وانه معلول. واجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر
قالوا هذا في الثلاث اما ما زاد فانا مستحب. وقالوا لان العلة التطهير واذا حصل تطهير بما فوق الثلاث فلننقطع على وتر افضل وليس واجبا. والدليل يقوي قول ابي محمد
