وما الحكم اذا في الكافر الاصلي اذا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم اما الكافر الاصلي او المسلم اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فان الحج قد يكون ثابت على هذا وعلى هذا فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الاسلام ارتد فاذا تاب لم يسقط عنه
والكافر الاصلي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا ثم اسلم فان الحث قد ثبت عليه وهذا قول اكثر اهل اهل الحديث وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ورواية عن الامام احمد. ونصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب طائفة
من الائمة الى ان الكافر اذا اسلم عفي عنه. وهذا قول احمد في رواية واختار هذا القول ابن قدامة في المغني والقول الاول اقوى لان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم ما يسقط الا باسقاطه. بخلاف من سب الله جل وعلا. فان هذا
حق لله وقد اعلمنا الله في القرآن انه اسقط حقه. فقال تعالى واني لغفار لمن تاب وامن. وهذه الاية قيلت بعدها قوله جل وعلا قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فاعلمنا الله وعفا عنهم واسقط حقه. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن حق احياء
انا ويقيم الحد على الاخرين احيانا. وحين تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من النظر ابن الحارث قتل لانه كان يسب النبي صلى الله عليه سلم ويقلب عليه وما عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم قتله وقد جاء في السيرة ان اخته اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وانشدته ظلت سيوف بني
لله ارحام هناك تشققوا. ما كان ضرك لو من انت فربما من البغيض وهو الكريم المخلق الى اخر ما قالت. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعت هذا قبل ان اقتله ما قتلته. ولربما ان الكريم والمغيظ المخنق. قال لو سمعت هذا قبل ان اقتله ما
قتلته. لكن انا سريد في هذه القصة ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قتله. وابن ابي سرح. حين كان يقلب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتد. وجعل يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ما يدري ماذا يقول. فحين اسلم امسك النبي صلى الله عليه وسلم مبايعته ولم يقبل منه ذلك رجاء ان يقوم احد
من الصحابة في قطع رقبته. لان ما قبل منهم. فكان يأتيه من كل جهة ليبايعه فكان يرفض. شفع في عثمان ما قبل. الى ان ان لم يقم احد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه. فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم ان شاء اقام وان شاء اسقط. لما توفي ما جاء على النبي صلى الله عليه عنه وكيلا
يسقط عنه الحدود ويسقط عنه حقه. بدليل ما روى ابو داوود بسند الصحيح عن ابي برز الاسلمي. فالرجل الذي سب ابا بكر وقد دعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب عنقه قال لا هذه ليست لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا ان من سب النبي
صلى الله عليه وسلم وجب عليه الحد وحد القتل. قد يقول قائل لو علم الكافر بهذا ما اسلم. لو علم الكافر بهذا ما اسلم لانه اذا عرف ان رقبته ستقتل لا يسلم. والجواب من امرين. الامر الاول انه اذا اسلم وامتنع من اقامة الحد عليه لا يكفر بالاجماع
لا يكفر بالاجماع لان امتناع الرجع عن قتل احد ليس كفرا. فبالتالي يسلم ولو اختفى عن الحد. فيكون مطالبا يوم القيامة بالف لكن الاسلام مقبول منه وذاك من سب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الاسلام ثم عاد الى الاسلام قبل اسلامه لكن ما يسقط عنه الحد فلو هرب على
اقامة الحد كان قد اتى كبيرة والاسلام صح منه ولكن الحد ما يسقط عنه ما دام حيا الان الامر الثاني ان هذه المسألة خلافية. بمعنى لو اسلم وحكم عليه احد الائمة الائمة الذين يؤتمنون على العلم وعلى الفقه
لانه لا قتل عليه ليس لاحد. ممن يرى القتل ان يقتله. ولكن لو ذهب الى شخص بمن يرى القتل فقتله او افتى بقتله يجب قتله وليس لاحد ان يعفو عنه. ولانه لما دخل في الاسلام لزمته احكام اهل الاسلام
