السؤال الثاني اه ما ورد عن ابن تيمية في ان السجود للصنم وقلبه غير مطمئن بذلك وانه لا يحكم عليه بكفر ومن يستدل على ذلك بالقسم على المحافظة على القوانين الوضعية والعمل بها
اما ما ذكرت عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى من السجود الصنم فشيخ الاسلام رحمه الله تعالى طبعا وغير شيخ الاسلام يقرر طبعا السجود الصلاة هو كفر وهذا طبعا من المجمع عليه حتى ابن حزم رحمه الله في الملل لما ذكر صفوان انه يقول ان السجود للصنم كفر
لكن ليس لدلالة على الكفر لا لان هذا هو كفر ابن حزم يجعل هذه المقولة الجهمية ان يجعل سيد الصنم آآ في النهاية كفرا طبعا لكن ليس لذاته انما لدلالته على الكفر لان هذا هو الكفر ومع ذلك هو مذهب الجهمية
لكن نعم اذا سجد وقصد بقلب الله ما يقصد السجود الصنم. فهل الفرق نعم فرق به ابن تيمية وفرق به غيره ايضا من العلماء لانه ما قصد الصنم. قصد الله
هلأ لكن توجه الي. لكن يبقى يبقى لو قدر ما نعرف قصده. ما نعرف قصده. وحكمنا عليه بالظاهر هذا السائق. هذا سائغ. خاصة كان غير مكره. مطاوع لهذا الامر. هذا ملخص طبعا لكلام ابن تيمية اذا تفضلت به. اما ما يتعلق تقول انه بالدخول بالبرنامج ونحن
فرق بين الشرك لذاته. وبينما مس ذات الوجهين مثل هنا السجود. السجود ترك يقصد بها التحية يقصد بها التحية وهذا ليس كفرا. وبالإجماع هذا ما فيه خلاف. وهذا ما فيه خلاف. التافهة يقصد بها التعظيم والعبادة. وهذا كفر بالاجماع. اما
الشركة هو محرم لذاته الشرك. لكن في المسألة الاولى اصلا مبنية على قصده. لانه فعل الشرك وفعل الشرك ما في خلاف. انه كافر بالاجماع لك القضية قضية البرنامج وما يتعلق بالبرلمانات قضية متعلقة بذاتها ليست متعلق بابعادها مثلا. فكل شيء يقسم مثلا على الدستور ويقسم بالله على
انا احكم الدستور. يعني حتى هناك تناقض يقسم بالله انه يحكم غير شرع الله. كيف هذا؟ الشيخ مثل يعني التجارب المعاصرة يعني من خلال التراث العربية الحاصلة يعني البعض من المشايخ من كبار المشايخ يعني في بعض البلدان كان يفرق يعني يفرق ما بين ان الكفر بالطاغوت او الكفر بالشرائع الاخرى
المسألة يعني حنقول اه في مسألة حنقول اه فيها عامة وخاصة. العامة يكفر بالعموم كامل. لكن هو الان في باب اجتهاد خنقول اه في شيء المجتهد الان في تغيير الوضع الحاصل عندهم الان. اما هو في اصل المسألة ويكثر في الطاغوت ويكفر في الشرائع الاخرى. لكن الان هو لا يكفر مش لا يكفر
لكن يريد دفع الظرر الاعظم بالظرر الاصغر. هذا يتعلق بتكفيره هذي مسألة اخرى. اه. لانه ما اقول بهذا حرام هذا انه كفر. لا نتعلق بحكم الفاعل ومجتهد. طب ومن دعا الى ذلك؟ هذه مسألة اخرى تبحث مسألة باب اخر هذا. يعني نحن ننكر هذا
لكن مشهد الفاعل المسألة الاخرى وليس حديث ابن تيمية عنها قبل قليل واللي ذكرت عنه مسألة الفعل لان ذات الفعل وش حكمه؟ نحن نتكلم عن ذات الفعل نتكلم على حكم مجتهد ومتأول في قضية عينية. الاصل ننهى عن هذا الفعل. ثم اذا فعل شخص هذا له احكام اخرى. هذا له احكام اخرى
