لا يلزم من هذا قد يكون وقد لا يكون قد تكون لا تدري قد تظن العكس التي كانت تمكن عبدها من وطئها. كانت لا تدري. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما قتلوا ولا قام على قضية الاستحلال. تظن انه
لا فرق بين ان الرجل يتمكن من الامعاء تمكن الاب من مولاه فكانت تمكن مولاها من جماعها تظن انه لا فرق بين الامرين الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي تفضلت بذكرها فيختلف يعني اذا دلت قرينة نعم لكن قد لا تدل قرينة قد تظن انه لا فرق بين ان الرجل يقرأ كتابية
يقع مسلما فقد يوجد هذا الاحتمال فبالتالي لابد من الاستفسار. تعرف زم ان هذا يقتل من بلد الى بلد هذي امور وللرياض نعم واضح انه بعض البلاد الاخرى للشمال الحجاز للجنوب المسألة واضحة لكن
تنظر للمغرب الاخرى او للنساء التي يعشن في بلاد الكفار وفي بلاد الغرب او في بعض المناطق التي يعم فيها الجهل يختلف الحكم. من بلد الى بلد نختلف عن الكتاب والمشرك
نعم هنا قد يرد اللبس لان ابن عمر رضي الله عنه لا فرق بين هذا وهذا ولكن عمر يمنع مطلقا. اي مسألة الزواج من الكتاب لا لا من قطعيات الشريعة لم يقم الا حنفي ولا غيره
