اولا الاخير يسأل عن قراءة المرأة في التفاسير التفسير ميسر مثلا بقصد قراءة القرآن او بقصد قراءة التفسير هذا هو المد على امرين الامر الاول ما حكم قراءة الحافظ للقرآن؟ هذا الامر الاول. الحكم الثاني ما حكم مس الحائظ للمصحف؟ مبني على مسألتين. حقيقة تحدثنا عنهم بطول في اكثر من مرة
قلنا بالنسبة للحائض الصواب انها تقرأ القرآن وانا ما هو بدليل على منعها. وان قاعدة قلت لكم قاعدة كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض عن قراءة القرآن فهو خبر معلول ويصح. واحسن شيء ورد في الباب حديث اسماعيل ابن عياش. اه عن موسى
ابن عقبة عن سالم عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا خبر منكر لان واسماعيل عياش عن المدنيين وموسى ابن عقبة مدني. واذا روى اسماعيل ابن عياش عن المدنيين فحديثهم الطالب ولا يصح. حديث روايته
عن الشاميين وهذا ليس منها. اذا روى عن العراقيين او روى عن الحجازيين فخبر مضطرب منكر. خبر مضطرب منكر. وبالتالي لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم شيء في انه منع الحائض من قراءة اه اه القرآن فعلى هذا الحائض تقرأ القرآن ولا اردت شيء يمنعه من ذلك فلا تقرأ حفظه
هل تقرأ نظرا؟ ايضا ندخل الان في مسألة الثانية. هل يجوز محدث ان يمس المصحف؟ قولان للعلماء. هناك اكثر ما عليك اكثر من مرة. قلنا ان بعض العلماء على انه لا يجوز للمحدث ان يمس مصحف. قلنا ان هذا الجماع ضعيف. ان هذا الجماع ضعيف ولم يثبت هذا الجماع. وان الخلاف محفوظ
وان الخلاف محفوظ اشار اليه الامام عبدالرزاق في مصنفه. وافتى بهذا القول طائفة من الائمة. منهم داود ابن علي ومن ابو محمد ابن حزم كانوا يفتون بجواز مس المحدث للمصحف. والجمهور يحتجون
الصواب المقصود بالاية الملائكة. حتى ابن تيمية وابن القيم وهما يريان ان المحدث لا يمس المصحف. لا ريان دلالة الاية على هذا لا المعنى. ويسألون بالحديث المشهور. ولا مس القرآن الا طاهر. وهذا روى النسائي وغيره
وهذا خبر معلوم كان رواية سليمان ابن ارقب وسليمان ابن ارقب متروك الحديث سليمان ابن ارقم متروك الحديث وقد رواه معمر عن الزهري عن ابي بكر مرسل وهذا الذي رواه مالك ايضا مرسلا
مرسلا مع انه رواه رحمة تعالى مرسل ذكرها في الديان وذكر كثير من العلا يذكر قطر في الديات المتعلق بالديات ولكن واحتجوا طبعا قلنا للصواب مرسلة الى الخبر. لا تحتاج الى برواية عند ابي داوود في المراسيل سند صحيح. عند ابي داود في المراسيم سند صحيح. قال الزوري
انا قرأت الكتاب كالكتاب وفيه والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا اسناد الصحيح للزهري. والتي يبقى ايضا انه مرسل. اما اصل الكتاب اصل كتاب الديان الذي كتبه النبي فالصواب انه ثابت. والدليل على ثبوته ما جاء عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن عمر انه قضى به. وهذا اسناد صحيح وسعيد سمع من عمر في الجملة قيل للامام احمد رحمه الله تعالى سمع سعيد بن عمر قال اذا لم يكن
سمع من عمر فمن يسمع؟ ولم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع؟ فهذا دليل على ان افضل كتاب في الديات ثابت محتج ايضا بانه ثبت عن سعد ابن ابي وقاص انه اعطى منه ينفث له في المصحف فادخل ابنه يده في جيبه
قال نعم. قال اذهب فتوضأ. وهذا روى مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح. وهذا روى مالك في الموطأ او الصاحب من العشرة المبشرين بالجنة وان امر ابنه ان يذهب الى حين مس ذكرا وهذا فيه فائدتان فاذا سعد ان يرى ان مس الذكر ينقض
والفائدة الثانية في ان من احدث لا يمس اه المصحف. هذا يعني اه بعظ ادلة اه الجمهور ذهب كما قلنا داوود بن علي وابن حزم وطائفة من العلماء الى ان لا بأس المحدث ان يمس المصحف
