الاخ يسأل يقول هل يجوز للمرأة بان تشترط ان لها القوامة؟ اذا كان المقصود المرأة بالقوامة ان تكون لها القوامة مطلقة فهذا الشرط يعد باطلا فهذا شرط يعد باطلا. لان هذا خلاف مقتضى الشرع مقتضى الطبيعة. قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون
على النساء. اما اذا كانت مرته اشتق القوامة النسبية. قوامة نسبية. في جزئيات معينة. فهذا ايضا محل خلاف. ولكن هذا الجواز اذا كانت نسبية وهل للمرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق؟ وهل المرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق في
قولان للعلماء القول الاول للمرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق. فاذا رضي الزوج كان الطلاق بيدها فتقول طلقت نفسي ما تقول طلقتك. لو قالت طلقتك ما مضى الطلاق؟ انما تقول طلقت نفسي بناء على ان الرجل منح هذه الصلاحية التي هي من صلاحيته. واصحاب هذا القول يحتجون
عقبة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا شرط قد استحللت به فرض يجب عليك ان توفي به. ويستدلون بحديث المسلمون عند شروطهم. على خلاف صحة هذا الخبر. والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط باطل
وقد تبنى لابو محمد ابن حزم نصرة هذا القول. وان هذا الشرط وجوده كعدم لا قيمة له. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امر ان هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. وهذا حدث في الدين. لان الاصل ان يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. لكن جاء من اصحاب القول الاول قالوا
نعم هذا الاصل لكن الرجل اذا اسقط حقه وضع بيد المرأة ما ينافي الاصل هو الذي وضعها بيد المرأة وهو باختياره اذا وافق وعلى كل ان تسأل عن القوامة قوامة مطلقة نعم تعتبر يعتبر شرط باطلة ولا قيمة لها اما القوامة الجزئية التي
هذه المسألة فيها خلاف. ومتى ما اقتضت القوامة تحليل الحرام او تحريمه حلال اعتبر هذا اعتبر هذا الشرط باطلا ولا يقبل
