والمسألة مهمة ما حكم اجتماع الناس واجتماع اقارب الميت في بيت المتوفى وهذه مسألة كانت خلافية حتى في عصور السلف الشافعي كان يكره هذا الشافعي رحمه الله كان يكره الاجتماع العزاء شابك
اجتماع للعزاء الى الشافعي وغيره ممن يتابعه على هذا القول بحديث جرير قال كنا نعد الاجتماع وصاعة الطعام للميت من النياحة. يحتج بهذا على ان الاجتماع لا يصح. وانه يكره
وذهب طائف من العلماء منها وضع الحنابلة في قول عنه الحنابل مختلفون في هذه المسألة لكن الصحيح الصحيح والمشهور في مذهب الامام احمد صحة الاجتماع وجوازه وهذا اللي بختاره جماعة من فقهاء الحنك ابن عقيل الحنبلي وطائفة واصي على الحق تواصي على البنت وتوفير اه اه
وقت للاخرين وما نصح بذلك طبعا ضرب خدود ونشق توب ولا دعوة بدعوى الجاهلية. وهؤلاء يحتجون بدليلين قلنا لا اقصد الجواز من اصل الجواز واما حديث الجارية انكره الامام احمد وهذه فائدة حديث جرير سئل عنها الامام احمد كما في مسائل ابي داوود فقال
قال لا اصل انكره الامام احمد. مع انه موجود في المسند الحديث. مع انه موجود في المسند لكن في مسائل ابي داوود في مسائل ابي داوود سئل الامام احمد عن هذا الخبر
وايضا يقول ابن عقيل الحنبلي لو الصح الخبر فانه عند الاجتماع وصنعة الطعام يعني هم يصنعون الطعام للناس يعني اجتمع عمران لا اجتمع مجرد واحد. الدليل الثاني عندهم الدليل الثاني عندهم حديث ما جاء في الصحيحين
الميت من اهل عائشة. واجتمع لذلك النساء وتفرقن الا اهلها وخاصتها الى اخر الاثر. وهذا متفق على صحته. فقوله واجتمعنا لذلك وتفرقنا. فهذا دليل انه النمسا كن يجتمعن. اذا جاز للنساء
الصحابة كانوا يجتمعون. ولن ينكر ذلك منكر الدليل الرابع عندهم ما جاء في البخاري معلقا ان عمر رضي الله عنه وحسبك بعمر مر على النساء وان يبكين ابا سليمان وليد توفي سنة احدى وعشرين. ومر على النساء وان يبكينا ابا سليمان
ولم ينهاهن عمر رضي الله عنه. قال لا بأس بذلك. ما لم يكن نقع او لقلقا. يعني ما يكون حذو للتراب على الراس او صوت مع اننا كانوا اجتمعنا العزاء وتقبل العزاء ولم ينكر ذلك المجوزين اقوى. لامرين مهمين. الامر الاول
كيف نمنع شيئا حديث جرير سئل عن المعبد قال منكر لا الصلاة وهذا موجود في مسائل ابي داوود الدليل الثاني ان الصحابة فعلوا هذا في حديث عائشة متفق على صحته. اما اذا وجد ضرب خدود سقف جيوب او دعاء بدعوى الجارية فينهى عن آآ ذلك وجود هذا الضرر. ثم ايضا صلعة الطعام
مع الطعام هذه مسألة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لاهل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم بقدر ما يذهب عنهم السوء يؤتى بالطعام. يعني احيانا وقت الوقت اللي توفي فيه يكونون مشغولين من الغرب قد لا يكونوا مشغولين. البيوت احيانا وهذا موجود بكثرة يكون يصيبه مصيبة مثلا ابناء
الميت يأتي ممن لم يصب بالمصيبة. فبعض الزوجات الابناء ممكن يصنعن الطعام ويزول المحظور يعني من الغرب ما له داعي. اما تقييمه ثلاثة ايام فمن الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من منهم من ذهب الى ثلاثة ايام على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة
ان تحد على ميت آآ اكثر من ثلاثين الا على زوج. اربعة اشهر وعشرة. قال الا ثلاثة ايام. قالوا دليل على الجواز هذا دليل هذا على الجواز الاجتماعي مدة ثلاثة ايام. هنا يقيسون طبعا لكن القول الاخر انه ما في دليل على تحديد الايام. وهذا لعله اقوى انه ما في داعي تحت
اليوم بقدر ما يذهب حار المصيبة وينتهي وقت الاجتماع قد يوم ينتهوا قد يقضوا اربعة ايام او خمسة ايام ولكن لا يطلبون الطعام من الاخرين ما دام هذا حر المصيبة لا حاجة بالطعام احيانا قد تستقبل الناس توفير الوقت عليهم وحتى اه يأتي المعزي ويكون في دعاء الميت ونحو ذلك اما
المحرمات ينهى عن المخالفات الشرعية والله اعلم وصلى
