سأل ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما جاءت ثلاث شهيد اليه صحيحة انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز هذا الذي اخذ به الجمهور منهم مالك الشافعي واحمد عليهم رحمة الله. يقول
صحابي ولا يعلن له مخالف القول الثاني في المسألة قول اهل الكوفة انه يرفع في الاولى دون بقية التكبيرات. وهذا الذي ذهب اليه وصار ابن حزم رحمه الله وهؤلاء يحتجون بحديث رواه الترمذي. وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في الاولى. يقولون هذا
في البقية ويحتجون بالقياس ان الركعة الاولى بمن زاد الرفع تكبيرة الصناديق مستمر. اما الحديث الذي يريدونه عن الترمذي والدارقطي فهو حديث منكر. لا يثبت في حاله. يتفق الحفاظ على ضعفه
هذا غرظ اما القياس بالنسبة للاولى فصحيح فصحيح واذا بقي الخلاف بين بين الائمة او الجمهور في البقية الثانية والثالثة يرفع الماء اولا ينبغي ان نفهم من هذه المساجد الاجتهاد التي لا تثريب على من قال في
شيء من ذلك الامر الثاني ان فعل ابن عمر تفرد به عن بقية الصحابة رضي الله عنهم الامر الثالث ان كل من وصف صلاة النبي لم يذكر رفعا مطلقا لا في الاولى ولا في اه غيره فهذا من المسكوت عن بقي النظر في الادلة العامة
اما والقياس واستصحاب الاصل في نفس الوقت النظر في واقع ابن عمر رضي الله عنه مع شدة التحري هل يمكن ان يفعل هذا اجتهادا؟ اه ام لا؟ فلما الاجتهاد لكن لو فعلها كان في موطن فيه اهل البدع ولا الضلال يرفع اليهم مراغمة لهم واحياء اصل الرفع لانهم لا يرفعون اصلا
المواطن اهل السنة يراعي المصلحة ان كان ترك للربح يسبب بلبلة يرفع وان كان لا يؤثر اه ولا يسبب بلبلة ان يفعل ثار يده
