الصحيح ان الاجتماع للعزاء جائز. لانه لم يثبت دليل بالمنع. وحديث جرير كنا نعد الاجتماع الى الميت للنياحة معلول عله الامام احمد رحمه الله فيما نقله عنه ابو داوود في مسائله وعلى فرض الصحة لا يدل على المال
لانه يقول كلما عدنا اجتماع الى الميت من النياحة اين صحبه ظرب خدود وشخص يوب ودعا بدعوى بدل ما جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله
انه اذا مات الميت من اهلها. واجتمع لذلك النساء. وتفرقن ولم يبقى الا خاصتها واهل بيتها. فالحديث هنا صريح في الاجتماع. يقول واجتمع لذلك النساء وتفرقنا هذا دليلنا ليس لسنا اهل البيت. واذا اتينا من بيوت اخرى وهي جواز للنساء يدل على
جوازي للرجال من باب اولى. وكذلك حين توفي توفي ابو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة اجمعين اجتمع لذلك النسا كما في البخاري معلقة فقيل لعمر لو
نهيتهن عن البكاء. فعمر رضي الله عنه لم يأمر بتفريقهن. قال لا بأس بهذا ما لم يكن نقع او لقلقة. يعني نقحذ للتراب على الرؤوس. نقلق ارتفاع اصوات فعمر اقر اجتماع النساء وهو في البخاري معلقا وهذا كابر الصحابة فيلقى يقال هذا الشي باتفاق من الصحابة
لكي يقال هذا شبه اتفاقنا الصحابة على جواز الاجتماع للعزاء لكن الاجتماع للعزاء اذا ترتب عليه محرم اخرى يمنع خدود او سقف جيوب او دعاء بدعاء الجاهلية او محرمات اخرى. او اتخاذ هذا
هذا مكان عزائي للناس وولائم. الميت يصدع الطعام يصنع لاهل الميت فقط. لا لدعوة الاخرين. جاء ضيف حياه الله ياكل مع الضيوف
