بالنسبة كفارة اليمين هل يخرجها مالا؟ الله جل وعلا يقول في اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. والظاهر من هذه الاية ان هذا امر. وانه يخرج طعاما ولا يخرج مالا
وهذا مذهب جماهير العلماء. كما لك والشافعي واحمد ابن حنبل ذهبت طائفة من الفقهاء واهل الرأي الى ان المال يجزئ يخرج قدر اطعام عشرة مساكين. والعمل على القول الاول. وهو اقوى دليلا
وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون فمن اخرج مالا عن اجتهاده او عن تهويل او عن استفتاء. فقد برئت ذمته. واما من دون السؤال. بدون استفتاء مو عن جهل بلا معرفة. فانه يعيد الكفارة
