الاخ يقول زوجة الاب هل تعطى من الزكاة؟ اولا الصلة اللي تربط الشخص بزوجة ابيه هي صلة الصهر هي صلة الصهر المحرمة الاربع من يعرفها منكم المحرمات من الصيف اربع فقال ما حرم من الصهر الا اربع فقط ام الزوجة يقول نعم وزوجة الاب
زوجة ابنك الزمن الصهر زوجها الابن وبنت الزوجة زوج امرأة ولا ابنة في حجرك هذي اربع محرمات بالصيد ما خامس لهن. المحرمات تصير اربع. لا خامسة لهن. زوجة الاب احداهن. هي محرمة
في الصهر لا في النسب ولا في الرضاعة. والاحسان اليها يكون احسانا للاب لقوله صلى الله عليه وسلم ان ابر البر ان تبر اهل ود ابيه. رواه مسلم في صحيحه. فاذا كان زوجة الاب محبوبة للاب
كان البر بها وصلتها والتقرب الى الاحسان اليها التقرب الى الله باحسان اليها برا بالوالد واحسانا اليه سواء كان هذا في حياته او بعد مماته. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يحسن الى قارب عمر. ويبالغ في ذلك فحين
كل في هذا يستدل بهذا الحديث. فاذا كانت زوجة الاب محتاجة كان الاولى بان تعطى من الصدقات بقدر الامكان. اذا لم تطل بنفس الشخص بان يعطيها من الصدقات فلا بأس بدفع الزكاة اليها. لماذا
لانه لا يجب عليك نفقتها. ومن لم تجب عليك نفقته جاز اعطاؤه من الزكاة. وهذه قاعدة كل من لم تجب عليك نفقته فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة. سواء كانت هذه الزكاة لقضاء ديونها او
اكلها وشربها ونفقاتها
