واما قضاء الزوجة لدين زوجها او زكاة المرأة لزوجها فهذا على الصحيح جائزة مطلقة فهذا على الصحيح جائزة مطلقة لا يجب على الزوجة الانفاق على زوجها. فما دام ان الزوجة غير ملزمة بالانفاق على زوجها فيجوز ان تعطيه من زكاة مالها
لو عادت الي فيما بعد ولو عادت الي فيما بعد لان الوجه قد تغيرت والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قصة بريرة هو لها صدقة
ولنا هدية والمال هو هو ما تغير. لكن لما تغيرت النية تغير حكمه. كالمال الحرام. الرجل عنده مال حرام يريد يتخلص منه. التخلص ليس التخلص ليس باحراقه. انما بان تبذله على وجه التخلص وتعطيه الفقراء. تعطيه المساكين ونحو ذلك. لو عاد لك فيما بعد لم يكن في ذلك حرج. لان
الحكم قد تغير تمنى مال بريرة حكم المال لبريرة قد تغير. فلما كان حكم مال برير قد تغير جاز للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو لها ولنا هدية هو هو لكن لما تغيرت وجهته الصرف وجهة البذل تغير الحكم. وعلى هذا يجوز الزوجة ان تبذل زكاة مالية
لزوجها سواء كان هذا للنفقة او كان هذا لقضاء الدين. اما الزوج فلا يعطي زوجته للنفقة بالاجماع. ولكن يجوز ان يقضي لانه غير ملزم بسداد ديون زوجته
