ينزل ممكن على هذا حديث مثلا ابي ظلال عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كاجر حجة وعمرة
تامة تامة تامة. هذا الخبر ضعيف. بل لا اعلم خلافا بين العلما الاوائل في تظعيفه ان ما نشأ التصحيح والتقوى في هذا الحديث من عصر تقريبا الامام المنذري واما من كان قبل الامام المنذري لم يذهب اليه احد. ولذلك ابو عيسى ضعف وضعف غير واحد
من الحفاظ ولا يصح في هذا الباب شيء. لان لو اجر حج وعمرة تامة تامة تامة. اذا هذا اجر مقيد. لا يصح ان نقول هذا في الفضائل. وان كان الصلاة مندرجة ضمن اصل
الصلاة والنصب لك الثواب لم يندرج من اظن اصل. اندراج الصواب عند الترمذي وصححه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعال يا ابن ادم صل لي من اول النهار اربع ركعات تكفيك اخره. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني حديث عمرو بن عبسة في صحيح الامام مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلي الفجر. ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ثم صلي فان الصلاة مجهولة محظورة. فقوله ثم صلي اي بعد طلوع الشمس فان الصلاة مشهودة محظورة
مشروعية الصلاة بعد طلوع الشمس. اذا صارت مندرجة ضمن اصل. واما الجلوس في مسلم لا اشكال فيه. فقد جاء في صحيح الامام مسلم حديث جابر ابن سمرة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه اذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا. هذا لا اشكال فيه. الكلام فقط على الاجر
لو كان الحجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا خبر ضعيف. واذا ما نحتج
