الاخ يقول ما صحة من يقول انه ليس في مسند الامام احمد حديث موضوع. هذا فيه تفصيل. ان كان يقصد انه ليس في اسانيد الامام احمد كذاب. والموضوع يحكم عليه بعدة اعتبارات. يحكم عليه بورود
كذاب يحكم عليه بالوضع بالخطأ ان كان يقصد انه لا يوجد في مسند احمد حديث موضوع باعتبار انه من رواية كذاب فهذا صحيح لا يوجد في مسند الامام احمد موضوع
هذا المعنى ان كان يقصد لا يوجد في مسند احمد حديث موضوع اصلا. يعني ما يوجد ما يحكم عليه بالوضع. فهذا ضعيف بل فيما يحكم عليه بالوضع لكن لا لورود اه او ليس بالوجه رواية كذاب انما هو لوجه خطأ او قال بمتن في متن
او مخالفة ظعيف للاحاديث الصحاح. الحكم عليه بالوظع لهذا المعنى ولهذا الاعتبار في حديث عائشة يدخل عبد الرحمن ابن عوف الجنة حبوا. هذا الحديث حكم عليه بالوضع وورده غير واحد من العلماء في الموضوعات عنه في المسند. لكن الوضع لن يكن لاجل راو كذاب. انما هو لاجل ضعف
اسناد مع خطأ في المتن والحكم الوضع لا يلزم ان يكون لوجود اه راوي كذاب كحديث مسعود مثلت باكثر من مرة لكم حديث ان اربى الربا اه والربا بضع وسبعون او
سبعون بابا وادنى مثل ان ينكح الرجل امه. وان اربى الربا استطاعت عرظ امرئ مسلم. هذا حديث صححه كثير من المتأخرين الحاكم وقد حكم عليه بالوضع غير واحد من العلماء ووصاه هذا حديث موضوع لا اصل له. ومتنه مركب
لا يمكن ان يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم متناقض ايضا. كما قال ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات. اذا رأيت الخلاء الحديث نخالف الاصول ويناقض العقول فلا تتكلف فانه حديث موضوع. ما وجه مخالفة هذا الحديث للعقول والاصول؟ هو يقول في الحديث الربا
سبعون بابا. واضح؟ هذا ما في اشكال. يقول ان الربا مثل ان ينكح الرجل امه. ثم قال وان اربى الربا استطالت امرئ مسلم. كيف يكون هذا؟ واضح الركاكة على اللفظ. هذا لو قاله رجل من الناس كان متناقضا
فكيف يقال ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ادنى الربا ادنى الربا ان تنكح امك. ثم اعظم من ذلك ان تغتاب مسلما ويكون اعظم من هذا. هذا لا يقوله عاقل. ثم ان الذي عليه الائمة والكبار ان الزنا بحد ذاته اعظم من الربا. ان الرئة الزنا
اعظم من الربا. قيل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وخلقك. الى ثم ماذا؟ قال تزاني بحليلة جارك ونكح الام اعظم الزنا بحليلة الجار فالزنى بحد ذاته الزنا اعظم من الربا
كيف بالزنابي آآ المحارم؟ ولذلك الزنا بالمحرم مختلفين بين العلماء هل يقتل ولو لم يكن آآ محصن ام لقولان للعلماء اما المحرم لا يختلف العلماء انه يجلد ولا يقتل اذا لم يكن محصما اما المحرم لعظم الذنب قال طائفة من الفقهاء انه يقتل ولو لم يكن
ام حصنة لعظم الذنب وكبره وعظم جريمته بخلاف الربا ما رتب الله عليه حدا اصلا الربا الربا ما ترتب ما رتب ولا النبي رتب عليه حدا. فالزنا اعظم فكيف يكون ادنى الربا؟ ادنى الربا. ادنى السبعين هذي مثل
ينكح الرجل امه. ثم يكون اعظم الربا ان تغتاب مسلما. ويكن على هذا اعظم كل انواع الربا. هذا غير صحيح هذا. ولا يمكن ان يقبل مثل هذا
