الاخ يقول اذا ركع الامام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة. هل يركع مع الامام ولا يكمل قراءة الفاتحة؟ ام يكمل قراءة الفاتحة؟ ولو رفع الامام ثم يتابعه. هذا فيه تفصيل
ان كان هذا المأموم قد دخل في الصلاة ثم ركع الامام قد دخل في الصلاة ثم شرع في الفاتحة ثم ركع الامام فهذا لا اكمال فانه يتابع حينئذ الامام لانه لم يدخل من اول الصلاة. كما لو دخلت مع الامام قلت الله اكبر ثم استفتاح ثم قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم
هنا لم ياتي وقت يجب عليه قراءة الفاتحة. ففي هذه الحالة اتابع الامام وتسقط عني الفاتحة كما سقطت عن ابي بكرة حين اتى والامام راكع وهذا في صحيح اه البخاري. الحالة الثانية ان تكون قد دخلت مع الامام. تكون قد دخلت مع الامام. بحيث يكون هذه الركعة الثانية
مثلا لك او الثالثة او الرابعة في الرباعية فهذه مسألة خلاف اذا كنت تقرأ الفاتحة ثم ركع الامام على اقوال. القول الاول انه اذا ركع الامام تقطعه وتركع معه واذا سلم تأتي بركعة لان الصلاة السرية ليست جهرية والفاتحة في السرية واجبة
بخلاف ما بخلاف الجاهلية فلا تجد. القول الثاني انك تكمل الفاتحة ولو رفع الامام. وهؤلاء يقول لا يضر سبق الامام  وهذا مروي عن طائفة من المالكية والحنابلة يقولون اذا سبق الامام بركن ما يؤثر
وهؤلاء يقولون ان المحذور الاكبر هو ان تسبق الامام لا يسبقك الامام. لقوله صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمار متفق عليه. فهذا محذور عظيم ان يرفع ريال ثم رفعت. واصحاب هذا القول يقولون
كافية المسألة تلحق الامام. حيث اذا ركع ورفع تركع بعد ذلك. لكن اصحاب القول الاول ينكرون هذا القول يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا
واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا. فهذا دليل على ان المأموم يتابع الامام ولا يتخلف عنه. وهذا قول قوي ومن عمل بالقول الاخر فالمسألة اجتهادية. فيها خلاف قوي بين العلماء
