اما بالنسبة السفر اذا مرض العبد مثل ما كان صحيح مقيما المرض ما فيه فالانسان يعمل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه سيدنا الله جل وعلا يثيبه على ما كان يعمل حين كان صحيحا. اما في السفر فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يدع الرواتب. اما تطوع المطلق فلم
يثبت في ذلك شيء عن الزنوب فكان جماعة من الصحابة يتطوعون التطوع المطلق كصلاة الضحى مثلا وكركعتي الوضوء ولا مانع من ذلك اما الرواتب فقد كان الانسان يدع ذاك ولم ينقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قط انه يفعل شيئا من الرواتب الا الراتب القبلية لصلاة الفجر ولا كان
اذا يدع الوتر لا حظرا ولا سفرا هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما التطوع المطلق فلا ينكر اه اه ذلك. رسالته تسافر كمسافر يدع كل الرواتب الا القيام الليل ومع الوتر وركعتي اما تطوع المطلق ما يمنع منه ما يمنع منه لكن بقي مسكن
مسألة مهمة وهي تقعون بكثرة اذا كان هذا المسافر اقتدى بمقيم فاقتدى الى مكة يصلون خلف هل يعتبرون في هذه الحالة كامثال المقيمين يصلون الرواتب؟ ام ان هؤلاء لا يصلون الرواتب
هل المسألة فيها خلاف بين العلماء؟ ابن عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول لو كنت متنفلا لاتممته. فينبغي العلم من هذا؟ انه لو خلف شخص ولا الرواتب لماذا؟ لانك اتممت بناء على الاقتداء به ولا
مسافر ناحية فقهية ناحية اصولية لكن لم تنتقل بناء على غيره وبدليل لو صرت انت الامام وهو المأموم سوف تقصر. صح. فهو تقصر. اذا لم تنتقل عن كونك مسافرا. انما جاء الاتمام لعالم
قل ابن عمر لو كنت متنفلا لاتممت هذا التنفل الذي هو بارادته. هو بارادته بمعنى لو كنت اريد ان اصلي الرواتب واذا تطوع سبعة وتر اذا فانا لماذا اقصد؟ هو لان الرخصة ومن باب اه التخفيف
