القصر متعلق بالسفر اجماع القصر متعلق بالسفر اجماعا. فمن كان مسافرا فانه يغفر ما لم يقتدي  فاذا اقتدى المسافر بمقيم فانه يصلي بصلاته كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس وهو مذهب جماهير العلماء
من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مدة السفر فمنهم من قال ان يمد اربعة ايام وهذا قول كثير من الفقهاء ومنهم من قال لا يحدد هذا بمدة ما دام مسافرا
وهذا مذهب كثير من الصحابة قد جاء رجل الى ابن عمر وقال اذهب الى المدينة واجلس سبعة اشهر والثمانية اشهر فقال له ابن عمر رضي الله عنه صلي ركعتين وهذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح
وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة ما دام يعد نفسه مسافرا محمد ينوى الاستقرار في بلد ويجب ان يجلس في هذا البلد سنة مثلا. فهذا الاحوط ان يفتى
لانه مقيم من يسمع النداء وجاءت بيان ظهور المسلمين وهو مستقر ولا نية له في التحول عن هذا البلد تعالوا نفتح فتوى مقيم. ليكن فيه الظبط لمثل هذه المسألة لان مصر اجتهادية
فلابد من ضبط الناس يحصل فيه افراط ولا تفريط بخلاف الرجل يقول انا استجلس اسبوعا واسبوعين. هذا واضح انه ما ينوي الاستقرار فهذا يعدي مسافرا ومسافر ايضا تجب عليها الجماعة
ومسافر يجب عليه الجماعة لان الجماعة واجبة حظرا وسفرا وانما يسقط على مسافر مسجد لحديث يزيد ابن اسود عند الخمسة اما الجماعة ما تسقط فان الله جل وعلا امر بجماعة الخوف
وهي قد شرعت في السفر. ولعموم الادلة الواجبة على الجماعة. فلذلك المسافر اذا كان منفردا وحضرت الصلاة يجب عليه يبحث عن جماعة لان ما لا يخدم الواجب الذي فهو واجب
واما الجمع بين الصلاتين  فلا علاقة له بالسفر انما هو مرتبط بالحاجة فما كان له حاجة جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والناس يتفاوتون في تقدير حجم الحاجة
قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. الرجاء مسلم. قال ابن جبري لابي الزبير لماذا جمع؟ قال سألته عن ابن جبير. فقال سألت
ابن عباس فقال اراد ان لا يحرج امة اي لالا يطيعها في الحرج فاذا كان بترك الجمع حرج فانك تجمع. اذا كان ما في حرج لا تجمع. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى
اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذي اربعة ايام في الحج وكان يقصر ولا يفنى والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك كما في حديث معاذ صحيح مسلم
عشرين يوما يجمع ويقصر هنا لم يكن محتاجها كان محتاجا والحاجة تقدر بقدرها فقد يكون في حاجة لنا في في مسجد الحج ولا يكون المسجد الاخر حاجة فتحنا الحين كنا محتاجين جمعنا لا يلزمنا الاخر يجمع
انما يجمع صاحب الحاجة والحاجة قد تكون متعلقة باهل الحاج جميع توجد موانع تمنع من الوصول للمسجد كامطار غزيرة او برد شديد  او في زلازل او براكين او رياح شديدة
يخشى على الرجل اذا خرج اصابه ضرر وقد تكون الحاجة متعلقة بشخص فهو يجمع اطباء طبق قبل الظهر يخشى اذا بيصلي الظهر احترق طبخه العصر او خباز يخشى احتراق خبزه
او مستحاضة ما عنده الا ثوب واحد على قول فهي تتوضأ لوقت كل صلاة كما قول الجمهور هؤلاء يجمعون يرخص لهم بالجمع والجامع للحاجة لكن لو جمع المسافر بلا حاجة لن يأذن
هل الفرق بينه وبين الحائض؟ المسافر لو جمع بلا حاجة لم يأذن. ولكن الاولى ان يجمع للحاج اما الحاضر الجمع في الاحادية ولذلك يقول عمر رضي الله عنه من الكبائر
الجمع بين الصلاتين بلا عذر رواه الاسماعيلي والله اعلم
