فلا تصح الصلاة الا بالتكبير ولا يجزئ غير التكبير فلو فتح الرجل صلاته بتسعة وتسعين اسما من اسماء الله يقول الله العظيم الله الجليل والله الظاهر او الله الباطن. الله الاول. او الله البارئ. او الله المصور
ان تنعقد حتى يقول الله اكبر هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري في رواية ايوب لعبة سليمة آآ ومن رواية آآ عن ابي قلابة عن مالك بن الحويري
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني  وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية  عن ابيه عن القاتل محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
والواجب في الاية كما تقدم. الله اكبر ولا يجوز قول الله الاكبر الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز قول الله العظيم والله الجليل الله الاكبر  وعنه قول انا لا يجوز الله الاكبر
بل يجب الله اكبر وهذا مذهب الامام مالك والامام احمد والصحيح عند الشافعية وهو قول اكابر المحدثين واجاز ابو حنيفة رحمه الله تعالى افتتاح الصلاة بكل شيء في تعظيم لله
كقول الرجل الله  الله اجل. او الله العظيم. او سبحان الله ابو حنيفة بقول سبحان الله وبقول لا اله الا الله ولكن لو قال عند ابي حنيفة اللهم اغفر لي لم يجزئني
لان في هذا طلب حاجة ولا يجوز الا ما كان تعظيما محضا قول ابي حنيفة مردود للوجوب الوجه الاول ان هذا خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وتحريمها تكبير وفي الحديث السابق المروي في الصحيحين من رواية سعيد ابن
المقبرة عن ابيه عن ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر وهذا امر والاصل في الامر ان يقتضي  الوجه الثاني ان قول ابي حنيفة بدعة في الدين
بدليل ما جاء في الصحيحين كما في الحديث السابق حديث عائشة ان قال نحزن بامرنا هذا ليس بمثورات وتحديد البدعة هو الاحساس في الدين بدون دليل وليس لابي حنيفة دليل على قوله
اذا هذا احداث في الدين بدون دليل  انه لم يقل بقوله احد من الصحابة وهم الحجة في هذا الباب الوجه الرابع القواعد المسؤولية كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وفي عهد الصحابة كل امر انعقد سبب في عهد نفسه في عهد الصحابة ولن يفعلوه فعله انه بدعة القاعدة منطبقة تماما على هذا القول
