مسألة ما الحكم اذا سرق مالا واشترى ثوبا ولبسان الثوب وصلى به او سرق جبة والبسا في الصلاة او سرق ثوبا ولبس في الصلاة. هل تصح صلاته مع الاسم او تبطلوا صلاته او لا للعلماء القول الاول ان صلاته باطلة
لانه ستر عورته بشيء محرم شيء محرم فصلاته باطلة قال مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال بعض اهل العلم صلاة صحيحة مع الاثم اذا لبست عمامة حرير الصلاة الصحيحة مع الاثم
اذا سرق عنامة او تبة فلبست صلاته صحيحة مع الاثم. اما اذا سرق ثوبه ان كان ستر العورة نازل الا بهذا الثوب وبعض العلماء يوافق الصلاة باطلة وقال اخرون ان العورة مستورة بغير اهل الثوب. لما يوجد من السراويل ونحوها فتصح صلاته مع وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم
وحتى لو طين من العورة لا تفطر الا بالثوب الصحيح صحة صلاته مع الاثم وهل الناس مبنية على قاعدة اصولية ارتكاب النعش ذات العبادة وكيف ابطل الصلاة وقيل لا تبطل
وقيل اذا كان النائم متعلقا بشرط من شروطها بطلت والا فلا. وقيل لابد من قرينة تدل على ذلك. كعمل الصحابة ونحو ذلك وهذا هو المختار في نظري قرينة قمنا بها للقرينة وعلة
صحة العبادة مع الاثم حتى يثبت دليل على البطلان
