قوله وتحريمها التكبير اي تحريم الصلاة تكبير. اي ان التكبير يمنع الكلام والاكل والشرب الاعتبار سمي حينا لها التكبير هنا تكبير الاحرام وتكبيرة الاحرام فرض عند الجمهور وقال الزهري والاوزاعي
تكبيرة الاحرام ليست بواجبة ستنعقد الصلاة بمجرد النية وفي هذا القول نظر صحيح نذهب الجمهور ان الصلاة لا تنعكس الا بالتكبير وفي الصحيحين وغيرهما من رواية سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك قول فكبرت هذا امر والامر للوجوب وحديث الباب حجة على ما نقل عن الزهري والاوزاعي من ان تكبيرة الاحرام ليست بواجبات
بل هي ركن من اركان الصلاة فلا تصح الصلاة الا بالتكبير ولا يجزئ غير التكبير فلو فتح الرجل صلاته بتسعة وتسعين اسما من اسماء الله يقول الله العظيم الله الجليل
والله الظاهر والله الباطن الله الاول المصور ان تنعقد حتى يقول الله اكبر هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري في رواية ايوب لعب سليمة
ومن رواية عن ابي قلابة عن مالك بن الحويري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية
عن ابيه عن القاتل بن محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والواجب في رعاية كما تقدم. الله اكبر
ولا يجوز قول الله الاكبر الشافعي رحمه الله تعالى لا يجاوز قول الله العظيم والله الجليل. بينما جوز الله الاكبر لان النصر لم يتغير الا بزيادة الالف ولا وعنه قول
انا لا يجوز الله الاكبر بل يجب الله اكبر وهذا مذهب الامام مالك والامام احمد والصحيح عند الشافعية وهو قول اكابر المحدثين واجاز ابو حنيفة رحمه الله تعالى افتتاح الصلاة
بكل شيء في تعظيم لله كقول الرجل الله  الله اجل او الله العظيم او سبحان الله ابو حنيفة بقول سبحان الله. وبقول لا اله الا الله ولكن لو قال عند ابي حنيفة
اللهم اغفر لي لم يفسد لان في هذا طلب حاجة ولا يجوز الا ما كان تعظيما  وقول ابي حنيفة مردود من وجوب الوجه الاول ان هذا خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وتحريم التكبير وفي الحديث السابق المروي في الصحيحين من رواية سعيد ابن سعيد
الى المقبرة عن ابيه عن ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر وهذا امر والاصل في الامر ان يقتضي الوضوء  الوجه الثاني
ان قول ابي حنيفة بدعة في الدين بدليل ما جاء في الصحيحين كما في الحديث السابق حديث عائشة ان قال نحن في امرنا اليس وتحديد البدعة هو الاحساس في الدين بدون دليل
وليس لابي حنيفة دليل على قوله اذا هذا احداث في الدين بدون دليل  انه لم يقل في قوله احد من الصحابة وهم الحجة في هذا الباب الوجه الرابع القواعد الاصولية
كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كل امر انعقد سبب في عهد نفسه وفي عهد الصحابة ولن يفعلوه نعم ثانية فعله فانه بدعة
قاعدة منطبقة تماما على هذا القول
