الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فالاخ يسأل عن مسألة عورة الصبي في الصلاة هل هي لازمة لزومها للكبير
كما ان هذا يغتفر من الصغار اولا الصبي اللي نتحدث عنه هو الذي يحسن الوضوء والصلاة اما من لا يحسن الوضوء ولا الصلاة هذا لا يمكن من دخول الصف لان هذا يقطع اتصال الصفوف
فيكون حينئذ بمنزلة السواري واشد من يعبث في الصف مرة يتقدم ومرة يتأخر مرة يضطجع مرة يلتفت ذات اليمين مرة يلتفت ذات اليسار انه يؤذي من على يمينه ومن علا شماله
مقابل الاطفال لا يمكنوا من الاصطفاف مع المسلمين  واما اذا كان الصبي يحسن الوضوء ويحسن الصلاة هذا لا يمنع من اصطفافه ويعتد بذلك لقول انس رضي الله عنه صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
انا والغلام خلفه والعجوز خلفنا لو لم يكن  صفا مع الغير  اذا قامهما النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يجعلهما خلفه والصبي اذا صلى يجب عليه استصحاب جميع شروط الصلاة
يجب علي ستر العورة عليها الوضوء معليش استقبال القبلة والا لم يكن مصليا ويجب على الصغير في الصلاة ما يجب على الكبير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابناءكم بالصلاة لسبع
واضربوهم عليها لعشر رواه ابو داوود وغيره على هذا القاعدة جارية في هذا القبيل تجنب الصغير ما يجنب منه الكبير وان كان هذا في الطرق ونحن نتحدث الان عن الواجبات
الصغير لا يمكن من لبس الذهب. يمنع من ذلك ولو كان لا يعقل والاثم على وليه ولا يمكن الصغير من لبس الحرير متى ما مكنه وليه فانه اثم   نطبق هذه القاعدة
يمنع الصغير ما يمنع عنه الكبير نتحدث عنه قال السؤال الاخ يقول هل يدخل في هذه القاعدة هذي الشروط وليست في المنهيات والمتروكات الشروط يجب توفرها في فعل العبادات  في خلاف بين صغير وكبير في
بعض صور العبادات كالحج مثلا  ان الصغير في مكة من الحج ويطلب منه  الطواف والسعي وما يتعلق بذلك ومات ما ارتكب محظورا عمده وسهوه سوا عن الكبير من ذاك لو رفض الصبي اكمال
حجه او عمرته ان هذا لا يكون بمنزلة الكبير ولا يقال بان يبقى محرما الخلاف الكبير متى ما شرع في الحج او في العمرة وجب عليه الاتمام لقول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله
فاذا قطع ذلك كان محرما ولا ينفسخ بارادته ووجب عليه الاتمام واذا فاته محل الحج وجب عليه الحج من قبل العمرة فلا يفوت وقتها لا يزال محرما ونعامل معاملة المحرم
فلذلك نمنع هذا الرجل ان لم يكن قد تزوج ان يعقد على امرأة ونمنعه من الجماع لانه لا يزال محرما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح
ولا يخطب خرج مسلم في صحيحه
