هذا الاخ يقول لو صلى رجل بملابس مسروقة او توضأ بماء مسروق او مغصوب وصلى بذلك هل صلاته صحيحة في ذلك خلاف بين العلماء الحنابلة يقولون الصلاة في ذلك الصلاة ارض مغصوبة وماء مغصوب ونحو ذلك
وهذا المذهب ضعيف وهذا المذهب  والصواب ما ذهب اليه اكثر الائمة من صحة الصلاة لان هذا غير متعلق بشرط من شروط العبادة ليس من شروط الوضوء ان يكون المال ان يكون الماء
يكون الماء  الصلاة ان تصلي في ارض  لكن لو ستر عورة بمال مغصوب او بثوب من حريق شرط لصحة الصلاة اسم العورة شرط لصحة الصلاة. اذا ستر العورة بشيء محرم تبطل صلاته. في قول قائله. في قول ثالث ايضا ان اعلى كفر
وان التجاوب يكون مع موارد الادلة وليس بالازم ان يفيد النهي التحريف الا ما اقترن به دليل او اه قرينة هذا الاخ يقول ايضا وهل النجاسة اليسيرة معفو عنها النجاسة يسيرة كرذاذ البول
يعفى عنه سيتوضأ او بال واصابه عداد البول حين يعفى عن ذلك والذين يشددون في هذا الباب يقعون في الوسواس والدليل على انه يعفى عن ياسين قال ما هو دليل يعفى عن اليسير البول حتى الواقع يعفى عن يسيره الاستجمار
يتغوط الانسان ويستجمر لا بد يوجد بفتحة الشرج او صفحتي شيء من ذلك من اثر ذلك ويعفى عنه
