اما يتعلق بمسألة ثابت مطلقا اذا وجد الحق فان شدة الحر من فيح جهنم. وهذا قد قال الطائفة بان الامر ليس الوجوب لان المقصود هو يعود لمصلحة العبد. لان المقصود من ذلك حتى يطمئن في صلاته. فاذا كان في مكيفات وفي برادات في اشياء
تعين على الخشوع ولا تمنع من الخشوع ولا تحول بينك وبينها خشوع فان هذا الامر يكون قد انتبه وذهب محله. وقد حدثت هذه المسألة في عصر الامام الشافعي رحمه الله تعالى هل اذا كان بينك وبين مسجد تبرد بالظهر او لا تبرد بالظهر؟ قولان للعلماء لان العلماء من قال لا ابراد في ذلك
لان الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ومن العلماء من قال بانك تبرد لانها ليست قضية ان تصل المسجد وبينك وبين الصباح. القضية اذا دخلت المسجد ايضا قد يكون في حر يمنعك من الخشوع ونحو ذلك. هي قضية
اجتهاد فاذا كان الناس ما يبردوا الناس يتبعون ائمة المساجد. واذا كان ما له داعي للافراد او ان الناس لا يريدون الافراد. بمعنى اذا تأخر تنمضوا من ذلك جزعوا من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رواهم اجتمعوا عجل واذا تأخروا اخر وما كان يبرد مطلقا فعلم ان الحديث ليس
على عمومه ولو كان الحديث على عمومه لابرد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ومع ذلك ما ذكر احد قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يبرد
مطلقا
