الاخ يقول هل يصلح حديث في التسمية قبل الوضوء؟ ورد في الباب عدة احاديث حديث ابي سعيد الخدري حديث سعيد ابن زيد واخرين وكلها ظعيفة. لقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى
لا يصح في الباب شيء. وكذا قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بانه لا يصح في الباب شيء. ويمكن ان نقول بان اكثر العلماء لا يصح في الباب شيء. ولكن قال الامام ابن ابي شيبة رحمه الله ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله
وتبعه جماعة من المتأخرين ومنهم من قواه بمجموعة طرق بين قول الامام احمد لا يصح في الباب شيء بين كونه يقول في رواية عن ان التسمية واجبة عند الوضوء. وهذه الرواية مشهورة الان في المذهب. فعن احمد في التسمية روايتان
الرواية الاولى انها واجبة. وعلى بين كونه يقول واجبة وبين كونه يقول لا يصح بباب الجنة. والرواية الاخرى عن احمد بانها مستحبة وهذا قول الاكثر ابي حنيفة ومالك في رواية من ثلاث روايات عن مالك. عن مالكي مسألة ثلاث روايات. الرواية الاولى انها واجبة. الرواية الثانية انها مستحبة
الرواية الثالثة انها بدعة. وقول الاستحباب ايضا هو مذهب الشافعي. يمكن ان يقال للجمع بين المنقول عن احمد في هذا. لانه وقال بالوجوب قبل ان يتبين له ضعف الحديث. وهذا يقال تخريجا وانت تستبعد هذا. لان ضعفه ظاهر فلا اظن
احمد كان في يوم من الايام يصححه ويحتمل ان الامام احمد رحمه الله تعالى قال بالوجوب لانه يرى قوة الحديث بالمجموع وهذا احسن من الذي قبله. بمعنى ان الامام احمد يقول بان الحديث المجموع قوي. فمن ثم ذهب الى الوجوب
وفي عدة احتمالات وعلى كل اصح الاقوال في المسألة انه لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الاحاديث الواردة في التسمية فهي ضعيفة وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحاح كحديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله بن زايد في الصحيحين وحديث ابن عباس
في الصحيحين لم يذكروا تسمية فلو كانت تسمية محفوظة لذكر هؤلاء الذين يذكرون ويقررون ويشرحون للناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض العلماء الى مشروعية التسمية من حيث القياس
قال البخاري في صحيحه باب التسمية على الوقاع وعلى كل حال. وذكر حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد يأتي اهله قال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
البخاري يقول اذا كانت التسمية مشروعة عند الوقاع فلا ان تكون مشروعة عند الوضوء من باب اولى التي يرد على هذا ويلزم من قال بهذا القول ان تكون التسمية مشروعة عند تكبيرة الاحرام في الصلاة. عند الانسان قبل ان يكبر بسم الله الله اكبر
تسمية مشروعة عند الوضوء بالقياس هذا فان التسمية تكون مشروعة في نفس القياس عند الصلاة وينزل من هذا ايضا ان تكون التسمية مشروعة عند البدء في الاذان قبل ان تقول الله اكبر وتقول بسم الله. الله اكبر
وفي هذا مضى وعلى هذا لا يمكن القول والذهاب الى هذا القياس. لما يلزم منه من اشياء لا يمكن التزامها
